التهديد فيها لفظيا (١) ، وقيل : بالوقف (٢) في الاولين (٣) ، وقيل للوجوب شرعا لا لغة (٤).
والحق : أنها للقدر المشترك بين الوجوب والندب ، وهو الطلب ، ولكن دل الشرع على وجوب امتثال الاوامر الشرعية فيحكم بالوجوب عند التجرد عن قرائن الندب (٥) ، فههنا مقامان :
الاول : أنها حقيقة في الطلب.
والدليل عليه من وجوه :
الاول : أن المفهوم من الصيغة ليس إلا طلب الفعل ، وربما لا يخطر بالبال الترك ، فضلا عن المنع عنه (٦) ، ولهذا عرف النحاة (٧) وأهل الاصول (٨) الامر بأنه : طلب الفعل على سبيل الاستعلاء أو العلو (٩).
الثاني : ضعف دليل مثبتي الفصول المميزة ـ من الوجوب والندب ـ في
__________________
١ ـ قال الإسنوي في التمهيد : ٢٦٨ : حكاه الغزالي في المستصفى. ولكن في المستصفى : « وقال قوم هو مشترك بين هذه الوجوه الخمسة عشر كلفظ العين والقرء » : المستصفى : ١/٤١٩.
٢ ـ في ط : بالتوقف.
٣ ـ ذهب اليه الآمدي ، حيث قال « وهو الاصح » : الاحكام : ٢ / ٣٦٩ ، وابوالحسن الاشعري ، والقاضي الباقلاني ، كما في المنخول : ١٠٥ ، و : شرح العضد : ١ / ١٩٢.
٤ ـ اختلف في القائل بذلك ، للاختلاف في فهم كلمات الاصوليين ، ولعل المصنف أراد به قول الشافعي. انظر : الابهاج : ٢ / ٢٥. وقد ذهب الشيخ الطوسي إلى انها تقتضي الايجاب إن صدرت عن الحكيم : العدة ١/٦٣. وقد يكون هذا القول هو مراد من ذكر هذا الاحتمال والله العالم.
٥ ـ الذريعة : ١ / ٥٣ ، المنخول : ١٠٨ ، المنتهى : ٩١.
٦ ـ في ب : المنع من الترك.
٧ ـ شرح المفصل : ٧ / ٥٨.
٨ ـ التمهيد : ٢٦٥ ، معارج الاصول : ٦٢ ، تهذيب الاصول : ٢٠.
٩ ـ عبارة ( أو العلو ) ساقطة من أ ، ومع فرض وجودها تكون اشارة إلى الخلاف بين الاصوليين في اشتراط العلو ، أو اشتراط الاستعلاء ، أو عدم اشتراط شيء منهما. انظر تفصيل هذه الاقوال وادلتها في : المحصول : ١ / ١٩٨ ـ ١٩٩.