الصفحه ١٠٧ :
وكل سبب للمغفرة (١).
وما قيل : (٢) : « بأن ذلك محمول على أفضلية المسارعة
والاستباق ، لا على
الصفحه ١٧٦ : ، فجعلوا اجتماع أقوال الامة حجة ، واجب الاتباع
، كالقرآن ، والحديث ، وأدلتهم ـ بعد تمامها ـ لا تدل على
الصفحه ٢٤٨ : بحسب أجزاء الوقت ـ فكذا في آخر الوقت أيضا ، والحتمية
ـ بمعنى : عدم (١)
جواز التأخير عنه ـ لا ترفع
الصفحه ١٠٦ :
ولو سلم ، فلا نسلم وجوب تحصيل القطع
فيما لا يمكن فيه ذلك ، لانه تكليف بالمحال ، والمسألة كذلك ، إذ
الصفحه ١٠٨ : (١).
واحتج من قال بالتراخي ـ بمعنى جواز
التأخير لا وجوبه ، إذ لم يذهب اليه أحد على الظاهر ـ بأن الامر المطلق
الصفحه ١١٠ :
هذا ، و (١) لكن التتبع يورث الظن بثبوت القضاء في
كل مؤقت ، إذا كان واجبا لا مندوبا ، إذ لا يكاد
الصفحه ١١٧ :
، لجهتي الامر والنهي.
الثاني
: أنه لو امتنع الجمع ، لكان باعتبار
اتحاد متعلق الامر والنهي ـ إذ لا مانع
الصفحه ١٨٩ :
للكتاب والسنة ، وعدم المعارضة ، ونحو ذلك ، على ما سيأتي إن شاء الله ، سواء أفاد
الظن أو لا.
وعلى تقدير
الصفحه ٢٥٩ :
مثلا عن عدمه في
الليل » لا يخفى ما فيه ، فإن مدلول قول القائل : ( صوموا إلى الليل ) هو مطلوبية
الصفحه ٥٤ : ) للفخر الرازي ، و ( شرح مختصر ابن الحاجب ) لعضد
الدين ، و ( الاحكام ) للآمدي ، و ( شرح جمع الجوامع
الصفحه ١٠٢ :
ثالثها : أنها لا تدل على شيء منهما (١) وهو الحق ، إلا أن الاقوى وجوب التعجيل
في الامر المجرد عن
الصفحه ٣٢٧ :
في حياته ـ بعد
موته؟! ولم لا يكفي لسندية ذلك الحكم بالنسبة إلى المقلد ، ظنه السابق المقترن به
مع
الصفحه ١٢٥ :
والقول الثالث : التفصيل ، وهو الدلالة (١) في العبادات ، لا في المعاملات ، وهو
مختار المحصول منهم
الصفحه ١٨٦ : بعمل ، وأبلغ شيعتنا أن أعظم الناس حسرة يوم
القيامة من وصف عدلا ، ثم يخالفه إلى غيره » (٢).
إذ لا شك
الصفحه ٢٢٤ : نحن فيه ، كما ستطلع عليه.
وحجة النافين : أن الاحكام الشرعية لا
تثبت إلا بالادلة المنصوبة (٥)
من قبل