الصفحه ٢٦٩ :
للحرمة خمس عشرة أو عشر؟ ـ لا دخل له في جواز الاعتماد على الظن بوجوب السورة مثلا
في الصلاة ، والمنكر مكابر
الصفحه ١٠٩ : الوجوب قبله ، لا لرفعه بعده ، وهو معلوم عادة ، والعقل يحكم بأن الغرض (٩) في الدين متعلق بإحقاق الحق ، ولا
الصفحه ١٤٢ : قرينة اخرى غير التخصيص ، ولا يتوقف المخاطب في
الحكم بالمراد حينئذ ، ولا يحكم بإجمال كلام المتكلم ، بل لا
الصفحه ٢٩٧ : الاختلاف في أسباب الجرح.
فقيل : الكبائر سبع.
وقيل : أكثر.
وقيل : بأنها إضافية.
وعلى هذا ، لا
الصفحه ٣٧٩ : ، ١٩٩
ما خالف العامة ففيه الرشاد
٣٢٨
ما دل على من اتلف ما لاًَ لغيره
١٩٤
الصفحه ٣١ : بطائفة نفرت للتفقه في الدين ، لتنوب منابه ، ولتكون نجوما
يهتدى بها.
فقد حفظ هؤلاء شرع سيد المرسلين
الصفحه ٢٩٦ : ء كان منشأ حصول هذا الظن رواية صحيحة أو لا
، مسندة أو لا ، مرسلة أو لا ، إلى غير ذلك.
ويلزم على هذا
الصفحه ١٦٨ : لا يعارض القطعي (١).
ويرد عليه :
أولا : أن التخصيص إنما هو في الدلالة ،
وقطعية المتن غير مجد
الصفحه ١٢٧ :
الشئ مطلقا ، كالنهي
عن النظر إلى الاجنبية في الصلاة ، فهو لا يقتضي فساد العبادة ، إذ حينئذ معلوم
الصفحه ٢٩٨ :
مذهب هؤلاء أيضا.
وهذا الشك مما أورده الشيخ الفقيه بهاء
الملة والدين فقال : « من المشكلات أنا
الصفحه ٣٢٤ :
يمنع الحكم بشهادته
، بخلاف فسقه.
والثاني : لا يجوز مطلقا ، لفوات أهليته
بالموت ، وهذا هو
الصفحه ١٤١ : (٣).
والبصري : إن أنبأ لفظ العموم عنه قبل
التخصيص ، لا مثل ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ...
) (٤) غير المنبئ
الصفحه ١١٤ : الثالث :
هل يجوز تعلق الامر والنهي بشيء واحد ،
أو لا؟ (٥).
__________________
١
ـ المجادلة
الصفحه ١٤٣ : حين نزوله ، و (٤)
لا يكون شاملا لمن تأخر ، كالخطابات المكية لمن تولد حين توطن النبي
الصفحه ١٧٥ : (٣)
التعرض لها (٤).
وسبب حجيته ظاهر بما مر من التعريف ،
وهو اشتماله على قول الإمام المعصوم الذي لا يقول