الصفحه ٢١١ : ، كأن يقال : الاصل
عدم نجاسة هذا الماء ، وهذا الثوب ، فلا يجب الاجتناب عنه ، لا إذا كان شاغلا
للذمة
الصفحه ٢١٦ :
هو متحقق ، أم لا؟ وهو غير جائز بالاجماع.
وعن الرواية الثانية : أولا : بمثل
الاول عن الأولى ، فإن
الصفحه ٢٢٠ :
وكذا كثيرا ما يستعملون لفظ ( الاصل )
في مواضع لا ترجع إلى الاصل المذكور أنه حجة ، ولا إلى القاعدة
الصفحه ٢٢١ :
وقال : « الاصل يقتضي قصر الحكم على
مدلول اللفظ ، وأنه لا يسري إلى غير مدلوله » (١).
وقال
الصفحه ٢٢٢ : ذهنك ، وتحقيق الاصل على هذا الوجه مما
لا تجده في غير هذه الرسالة والله أعلم.
القسم الرابع :
الاخذ
الصفحه ٢٢٦ :
والتخييري أيضا كذلك.
فالاحكام (١) الخمسة : ـ المجردة عن الاحكام الوضعية
ـ لا يتصور فيها
الصفحه ٢٣٩ : ؟ أو لا؟ فهو جاهل بالحكم الشرعي ، مع أنه عليهالسلام قرر في الجواب قاعدة كلية ، بأن ما لم
تعلم نجاسته
الصفحه ٢٤٥ : : منع الشرطية ، لان المتأخر عن
الشرط لا يتأتى إلا بفعل الشرط ، فليس آتيا بجميع ما امر به على تقدير عدم
الصفحه ٢٤٦ : الخاص.
وقد اختلف في أن الامر بالشيء ، هل
يستلزم النهي عن ضده الخاص؟ أو لا؟ بعد الاتفاق على النهي عن
الصفحه ٢٤٩ : : عدم جواز تأخيرهما ، لا بالنظر (٢) إلى ما قبله ، لامكان فعلهما قبله.
وعلى أي تقدير ، فلا يمكن
الصفحه ٢٥١ : ، يكون جائزا بالطريق الأولى ، إذ يمكن حينئذ
انفكاك الفعل المستحب عن العصيان ، بخلاف الاول ، فإنه لا ينفك
الصفحه ٢٥٢ :
أن النهي عن الشيء هل يقتضي الامر بضده؟
أو لا؟ وهل استحباب الشيء يقتضي كراهة ضده وبالعكس؟ أو لا
الصفحه ٢٩٤ : به كذا ... » إلى آخره (١).
فلو كان كتاب زرارة أو حريز عنده قطعيا
، لم يكن تفرد حريز ضارا ، كما لا
الصفحه ٣٠٠ : .
وذكر أيضا : « أن الكليني قد لا يذكر
أول سنده ، اعتمادا على إسناد سابق قريب ، والشيخ رحمهالله
ربما غفل
الصفحه ٣٠٣ :
والمحقق ، وابن
إدريس ، وغيرهم. وأما مع التعارض فقد وجدناهم لا يطرحون المتعارضين ، بل يفتشون
عما