الصفحه ٣٥١ : إلى ما يحكم به الآخر.
قال : قلت : فإنهما عدلان مرضيان عند
أصحابنا ، لا يفضل واحد منهما على صاحبه
الصفحه ٥٣ : . مما يجذب القارئ اليه
ويملكه بما لا يدع له خيار مباعدة الكتاب.
وقد اتصف هذا الكتاب ـ علاوة على هذا
الصفحه ٨٦ :
المعنى الفلاني هو
المراد من اللفظ في هذا الموضع.
وبعد تسليم الحصول ـ أحيانا ـ لا دليل
على جواز
الصفحه ١٠١ :
تذنيب (١) :
الحق أن الامر المعلق على شرط أو صفة ،
لا يتكرر بتكررهما (٢)
إلا اذا كانت الشرطية
الصفحه ١١٢ : الكلامية التي لا
تليق بهذه الرسالة ، وإن كانت من المبادئ الفقهية ، مثل : صحة التكليف بفعل علم
الآمر انتفا
الصفحه ١١٩ : النصوص ، الدالة على
تعلق الكراهة بنفس الفعل ، مثل : ( لا تصل في الحمام ) ونحوه.
والحق : هو ما اشتهر من
الصفحه ١٢٢ : العادة جرت بأن صاحبها لا يحظر على أحد الصلاة فيها ،
والتعارف يجري مجرى الاذن ، فيجب الرجوع إليه
الصفحه ١٣٧ : ـ إذ لا معنى لتحليل بيع من البيوع ، وتحريم فرد من
الربا ، وعدم تنجيس مقدار (٨)
الكر من بعض الماء ، في
الصفحه ١٤٠ : أنه لا خلاف في العموم حينئذ ،
كما سيجيء في بحث الادلة العقلية إن شاء الله تعالى وتقدس.
البحث الثالث
الصفحه ١٤٥ : ) ، وقول : ( لا
بشيء من آلاء ربي أكذب ) عند قراءة قوله تعالى : ( فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
الصفحه ١٥٥ : ، والامالي ، وغير ذلك ، من الكتب الاخبارية
الموجودة في هذا العصر ، إذ لا يحصل القطع بعدم المخصص بدون ذلك
الصفحه ١٨٠ : الامام أن يظهر لهم ـ ولو بنحو لا يعرفونه ـ ويباحث معهم ، حتى
يردهم إلى الحق.
وبطلان هذا مما لا يحتاج
الصفحه ١٨٧ : ، ويندر توطن ثلاثة أنفس من الرجال والنساء والصبيان في
موضع ، لا يكون لهم رابع بل عاشر.
وأيضا : يحتمل
الصفحه ١٩٨ : .
فعلى ما ذكرنا ، يشكل التعلق بهذه
الطريقة في إثبات الاحكام الشرعية غير المنصوصة.
لكن الظاهر : أنه لا
الصفحه ٢٠٠ : عندهم إلى العلم بالحكم (١)
الشرعي ، والحكم الشرعي تابع لهما ، لا عينهما ، فما كان حسنا جوزه الشرع ، وما