الصفحه ٣٠٨ : ، فيحكم ببقائه على النجاسة ، يحتاج إلى تأمل تام وفهم ذكي (١).
وكذا في اندراج من عنده من الماء ما لا
الصفحه ٣٣١ : مراد المستدل المنع من تقليد الميت عند وجود المجتهد الحي ، وإلا فلا يندفع
العسر إلا بتقليد الميت كما لا
الصفحه ٤٥ : ـ الاول : أن لا يكون إعمال الاصل موجبا لثبوت حكم شرعي من
جهة اخرى مثل أن يقال في أحد الانائين المشتبهين
الصفحه ٩٣ : .
وكذا كثرة وروده متعلقا بالامور الواجبة
وكذا بالمندوبة ، من دون نصب القرينة في الكلام.
لا يقال : على
الصفحه ١٠٠ : هذا النحو مما لا
يتصور أن يكون مفهوما من مجرد صيغة الامر.
وأيضا : ينتقض بما لا يتكرر كالحج
ونحوه
الصفحه ١١٥ : بما لا يطاق (٢)
، سواء كان منشأ تعلق الحكمين ذات ذلك الشيء أو وصفين لازمين له.
أما لو أمكن اتصافه
الصفحه ١١٦ : تعدى الامر المتعلق (١) بمطلق الصلاة إلى هذا الفرد المتعلق (٢) للنهي؟ أو لا؟ (٣).
وهذه الصورة في
الصفحه ١١٨ :
الركوع ، والسجود ، وملاصقة الجبهة بالارض ـ من أجزاء الصلاة وأركانها.
لا يقال : اختلاف المتعلق غير مجد
الصفحه ١٢٤ :
في الادلة العقلية
أيضا غير بعيد ، إلا أنها لا يستدل بها إلا على نفي الحكم الشرعي ، كأصالة برا
الصفحه ١٣٨ : (١) ، ولا يكفي الصلوح ، ولهذا لا يجوز : (
رأيت رجالا (٢)
إلا زيدا ).
وليست صيغ العموم منحصرة فيما أوردناه
الصفحه ١٥١ : ، من الشرط
والصفة وغيرهما.
ثم لا يخفى ما في مذهب من منع من
التخصيص إلى الواحد ، فإن ثمرة هذه المسألة
الصفحه ١٨٤ :
ولم ينكره أحد (١) سوى المرتضى وأتباعه ، لشبهة حصلت لهم
» (٢).
والحق : أنه لا يظهر (٣) من كلام
الصفحه ١٩٦ : العقاب لا يكون إلا بعد بعثة الرسول (٢) فلا وجوب (٣) ولا تحريم إلا وهو مستفاد من الرسول صلىاللهعليهوآله
الصفحه ١٩٧ : على الله بيان ما يصلح الناس
وما يفسد ، وبأنه لا يخلو زمان عن إمام معصوم ، ليعرف الناس ما يصلحهم وما
الصفحه ١٩٩ : هذا المذموم ، وهو قبيح (١)
، ونقض للغرض ، وحينئذ لا يكون ما يندرج في هذه الطريقة مندرجا في قوله تعالى