الصفحه ٢٩٠ :
وجدتها مجمعة (١) على العمل بهذه الأخبار ، التي رووها
في تصانيفهم ودونوها في اصولهم ، لا يتناكرون
الصفحه ١٠٣ : .
فهو باطل :
لان (٢)
ظن الموت قلما يحصل.
وعلى تقديره : لا دليل على اعتبار هذا
الظن شرعا حتى يمكن
الصفحه ٢٣٣ : على أن
لبن المرأة ، الحاصل (٢)
من الذي حملت منه ، هل يشمل هذه الصورة؟ أو لا؟ فعلى الاول لا يصح
الصفحه ٢٤٠ : البول.
فيجب أن يكون المراد من الحديث معذورية
الجاهل بإصابة النجاسة لثوبه أو بدنه أو نحو ذلك ، لا
الصفحه ٢٧٢ : المجتهد المطلق
بالادلة الشرعية ، هو ما ذكرنا ، لا ما ذكره من الاجماع ، إذ انتفاء الاجماع
القطعي هنا من
الصفحه ٢٩١ : القطع عنهم عليهمالسلام.
ولو سلم إمكان القطع في بعض الاحكام
بالنسبة إليهم ، فهذا لا يوجب اقتصارهم على
الصفحه ١٠٤ :
باعتبار وصف نادر التحقق فيها؟! وكذا ما يقال من « أن الواجب ما لا يجوز تركه لا
إلى بدل » والعزم هنا واجب
الصفحه ١٢٦ :
فبعضهم يقول : إن النهي عن مثل (١) هذه الامور ، لا يوجب فساد العبادة
الواقعة هي فيها ، أو المتصفة
الصفحه ١٨٥ : ما لا تعلمون فها ـ وأهوى بيده إلى فيه ـ » الحديث (٢).
وفيه تقرير منه عليهالسلام في العمل والفتوى
الصفحه ١٨٨ : واردة في شخص خاص ، وذكر
( فاسق ) إنما هو (٢)
لاعلام الصحابة بفسق ذلك الشخص الخاص ، وتبيين حاله ، لا
الصفحه ٢١٨ :
أو أمسك رجلا ،
فهربت دابته وضلت ، أو نحو ذلك ، فإنه حينئذ لا يصح التمسك ببراءة الذمة ، بل
ينبغي
الصفحه ٢١٩ :
فإن قلت : هذه الرواية كما تدل على حكم
ما إذا حصل الضرر ، تدل على حكم (١)
غيره أيضا.
قلت : لا
الصفحه ٢٢٥ : الخطاب الوضعي داخل
في الحكم الشرعي ـ مما لا يضر فيما نحن بصدده.
إذا عرفت هذا! فإذا ورد أمر بطلب شي
الصفحه ٢٦٣ : والكيل ، لكن القوت والطعم
لا يصلح للعلية ، فتعين الكيل.
ومنها : تخريج المناط ، وهو : تعيين
العلة في
الصفحه ٢٨٨ :
يجري مجرى المتواتر.
وأما الثالث ـ وهو كل خبر لا يعارضه خبر آخر ـ : فإن ذلك يجب العمل به ، لانه من