حقيقة صيغة الامر ،
كما ستطلع عليه.
الثالث : كثرة ورود الامر في الأحاديث
متعلقا بأشياء بعضها واجب وبعضها مندوب ، من دون نصب قرينة في الكلام ، وهذا غير
جائز لو لم يكن حقيقة في القدر المشترك.
وكذا كثرة وروده متعلقا بالامور الواجبة
وكذا بالمندوبة ، من دون نصب القرينة في الكلام.
لا يقال : على تقدير كون الصيغة حقيقة
في القدر المشترك ، كيف يجوز استعمالها في الواجب أو الندب ، بدون القرينة؟! إذ المجاز
مما لابد له من القرينة؟!
لانا نقول : الصيغة ليست مستعملة إلا في
الطلب ، وإنما يعرف كون متعلقه
جائز الترك أو غير جائز الترك ، من موضع آخر
، فليست إلا مستعملة في معناها الحقيقي.
والقول باحتمال اقترانها بالقرينة حين
الخطاب وخفائها علينا الآن ، مما يأبى عنه الوجدان ، لبعد خفائها في هذه المواضع
على كثرتها ، ولاشتراك التكاليف بيننا وبينهم .
__________________