البحث في الوافية في أصول الفقه
٣٦٥/١٦ الصفحه ٥٥ : ، ليكون كتابا
دراسيا ومنهجا تعليميا لمادة علم الاصول.
فتراه يقول في آخر مبحث اصالة النفي (
القسم الثالث
الصفحه ٦٠ :
والتوزيع للمسائل ، وبين ما نجده في المصنفات الاصولية المتقدمة عليه ، لتدل على
ما أسلفناه ، وكمثال على ذلك
الصفحه ٢٧٣ :
فان قلت : يجوز أن يقلد في جواز
التقليد.
قلت : الادلة الدالة على ذم التقليد
مطلقا ، وفي الاصول
الصفحه ٣٣٥ : دليل يصلح ، إلا أن
يكون إجماعا ، وهو أيضا غير معلوم لي ، بل ظني : أنه يكفي في الاصول الوصول إلى
المطلوب
الصفحه ٣٣٠ : » ممنوع ، لان المسألة اصولية ، يمكن تحصيل
القطع فيها ، فإن الانسان اذا علم أن جواز إستفتاء المقلد عن
الصفحه ٢٧٥ : : علم الاصول.
والاحتياج إليه : لان المطالب الاصولية
مما يتوقف عليه استنباط الاحكام ، مثلا : كثير من
الصفحه ٢٧٠ : ء به
في الاصول ـ ولا دليل على عدم جواز عمل (١)
المتجزي بالادلة الشرعية ، حتى يحصل القطع أو الظن بالشرط
الصفحه ٤٨ :
ذلك.
كفاية الاصول : ٣٩٩ ـ ٤٠٤
وما زالت آراؤه محل اعتناء الاصوليين في
تصنيفاتهم ، واساتذة الدروس
الصفحه ٤٠٣ : ( علم
الاصول مما يتوقف عليه الاجتهاد )
٢٥١
اصول الفقه (
اشتراط القطع فيها )
٨٢
الصفحه ١١٢ :
الشرعية أمر فوري ،
إلا وهناك قرينة على عدم السقوط فيما بعد.
هذا ، وقد يورد في بعض كتب الاصول في
الصفحه ١٠٦ : .
وأيضا : اشتراط القطع في الاصول مطلقا ،
وسيما في اصول الفقه ـ كعدمه ـ مبني (١)
على الادلة الظنية
الصفحه ٢٠٣ : الاحكام في تلك الطرق ، وعند هذا يتم كون ذلك دليلا على نفي الحكم
» انتهى كلامه في كتابه الاصول (١).
ولا
الصفحه ٣٦١ : .
وعليك بإمعان النظر في المرجحات
المذكورة في كتب الاصول ، فما رجع إلى أحد من المرجحات المنصوصة ، أو قام
الصفحه ٣١٦ : في كلامهم ، والمعظم من قبيل الجزئيات
المندرجة تحت اصولها التي لا يمكن إرجاعها إلى أحد من الادلة
الصفحه ٣٠٦ :
بالفقه من أحكام
الحقيقة والمجاز مذكور في كتب الاصول أيضا.
والبديع : علم يعرف به وجوه محسنات