الصفحه ٢٠٠ : عندهم إلى العلم بالحكم (١)
الشرعي ، والحكم الشرعي تابع لهما ، لا عينهما ، فما كان حسنا جوزه الشرع ، وما
الصفحه ٢٢٥ : .
والسادس : الاحكام الوضعية ، كالحكم على
الشيء بأنه سبب لامر ، أو شرطه له أو مانع عنه.
والمضايقة بمنع أن
الصفحه ٢٢٧ : ، كما لا يخفى ، فكيف يكون الحكم
المعلق عليه ثابتا في غير ذلك الوقت؟! فالذي يقتضيه النظر ، بدون ملاحظة
الصفحه ٢٣٢ : موارد مخصوصة ، إلا أن العقل يحكم من بعض الأخبار الدالة على حجيته مطلقا ، ومن
حكم الشارع به (٢)
في مواضع
الصفحه ٢٣٨ :
للاول ، لا فيما
ترتب حكم على أمر موصوف بصفة ، بحيث يكون الحكم مترتبا على المركب من الموصوف
والصفة
الصفحه ٢٣٩ : ؟ أو لا؟ فهو جاهل بالحكم الشرعي ، مع أنه عليهالسلام قرر في الجواب قاعدة كلية ، بأن ما لم
تعلم نجاسته
الصفحه ٢٤٢ :
الحكم فيما بعده
ثابتا ـ فهو (١)
غير منقح ، فإنه يجب التفتيش عن متن الحكم المجمع عليه ، هل هو محدود
الصفحه ٢٦٠ :
الاصل ، ادعي أنه
حجة ، ومتبادر من حكم المنطوق ، ويؤيده : أن الامثلة المذكورة في استدلالهم ، كلها
الصفحه ٢٧١ : بحسب الذات ، وإن كان بالعرض إلحاقا بالاجتهاد ، ومع ذلك
فالحكم في نفسه مستبعد ، لاقتضائه (١)
ثبوت
الصفحه ٣١٧ :
إلى اصولها.
قلنا : لا شك أنا إذا علمنا أن هذا
الحكم متعلق بهذا الكلي ، وعلمنا أن هذا الشيء الخاص
الصفحه ٣٢٦ : الموت ، فيبقى الحكم خاليا عن السند ، فيخرج عن كونه
معتبرا شرعا.
وأورد هذا الوجه الفاضل المدقق مير
الصفحه ٣٣٢ :
قلت : لا يلزم ذلك ، لانه إذا حصل له
الجزم باللزوم أو الفردية ، يحصل له الجرم بالحكم الشرعي
الصفحه ٢٠٢ : أمارة عليه ، والتمسك به أن (١) يقال : إن الذمة لم تكن مشغولة بهذا
الحكم في الزمن السابق ، أو الحالة
الصفحه ٢٠٣ : الاحكام في تلك الطرق ، وعند هذا يتم كون ذلك دليلا على نفي الحكم
» انتهى كلامه في كتابه الاصول (١).
ولا
الصفحه ٢٠٦ :
محمولة على تعيين
الحكم الواقعي ، أو على (١)
عدم الافتاء ، وإن جاز العمل لنفسه ، فتأمل.
وفي كتاب