البحث في الوافية في أصول الفقه
٢١٥/١٦ الصفحه ٢٩٧ : اتباعه ، غاية الامر الاكتفاء بالظن الخاص في
نسبة هذا الكلام إلى من يجب اتباعه.
الشك
الثالث : أنه وقع
الصفحه ٣٠٧ : ممارسة فروع الفقه.
التاسع
: العلم بموقع الاجماع والخلاف ، لئلا
يخالف الاجماع.
وهذا شرط لا يستغني
الصفحه ٣٠٩ :
أو ليفتي غيره ـ
يحتاج إلى ملكة قوية ، وفهم ذكي (١)
، وطبع صفي.
ويجب الاجتناب في الحكم بأن هذا
الصفحه ٣٢٢ : ،
صرح ـ في أول كتاب من لا يحضره الفقيه ـ : بأن وضع هذا الكتاب ، إنما هو لان يرجع
إليه ويعمل بما فيه من
الصفحه ٣٢٦ :
وفيه ـ بعد تسليم هذا الاجماع ـ : أنه
يمكن الاطلاع على الاورع والاعلم ، بالآثار والاخبار والتصانيف
الصفحه ٣٦٠ : العلم القطعي بدخول قول المعصوم ، أو إشارته ، أو تقريره في هذا الاتفاق ،
ولما كانت فتاوى الائمة صلوات
الصفحه ٤٠ :
الملأ العام بقلب
المدينة. فسأله الشاه عباس عن الغرض من ذلك. فقال الآخوند : سأجيبك على هذا بعد
مضي
الصفحه ٥٧ :
وكتابه هذا لوحده ، دليل على أثره
البارز في إرساء قواعد علم الاصول في الحواضر العلمية ، سيما حاضرة
الصفحه ٩٦ : هو ما ذكرناه في
هذا المقام ، لما مر (٢)
في المقام الاول ، ولاصالة عدم النقل.
واعلم أن صاحب المعالم
الصفحه ١١٨ : بجزئياتها.
الرابعة
(٢)
: أن يتعلق الامر الايجابي الحتمي والنهي التنزيهي ، بأمر واحد شخصي ، وهذا ـ أيضا
الصفحه ١٢٢ : وجه ، وتحسن على وجه آخر ، وعلى هذا الوجه يصح
القول : بأن من دخل زرع غيره على سبيل الغصب ـ أن له الخروج
الصفحه ١٢٧ : .
والدليل على اقتضاء النهي الفساد في هذا
القسم ـ من وجهين :
الاول
: استدلال العلماء :
فإن علماء الامصار
الصفحه ١٦٧ : هذا : لا أدري ، وقال هذا : لا أدري ، وقال هذا
: لا أدري ، وقال هذا : أنا أدري ، فأشهد أن عليا
الصفحه ٢٤٨ :
قبله ، لان نسبة هذا
الجزء من الوقت إلى هذين الواجبين ، مثل نسبة أول الوقت ووسطه ، فكما أن الفعلين
الصفحه ٢٤٩ : الثاني : فلما عرفت ، فتأمل.
وأما في الموسع مطلقا والمؤقت المضيق :
فقد يتوهم أن هذا الوقت المضيق ، لما