البحث في الوافية في أصول الفقه
٣٧٢/١٦ الصفحه ٢٦٩ :
مع أنه : يمكن أن تكون العلة في المجتهد
المطلق ، هي : قدرته على استنباط المسائل كلها ، فإن القوة
الصفحه ٥٥ :
٣ ـ المنهج التربوي.
اهتم المصنف في هذا الكتاب بجانب تربية
المتعلمين بنحو لم يسبق له مثيل في
الصفحه ٢٧٣ : القطع ببطلانه ، وعلى تقدير التسليم
، والقول بصحة تقليده في الاصول ، فيجوز حينئذ (١)
له العمل بظنه في
الصفحه ٩ :
أحاديث
في عمل المعروف وذكر الله تعالى........................................... ٢٧٥
جملة
من
الصفحه ٢١ :
أحاديث
في عمل المعروف وذكر الله تعالى........................................... ٢٧٥
جملة
من
الصفحه ٣٤٦ : الشيخ وجماعة ، وحديث العرض مقتض له (١).
والاخبار الواردة في حصر العلم بالقرآن
على الائمة عليهمالسلام
الصفحه ٢١٧ :
الترجيح مذكورا في
هذه الرواية ، مع أنه مذكور في جميع الروايات الواردة في هذا الباب بدلا عن هذا
الصفحه ١٣٨ : المفرد في الاحكام ، لعدم
فهم العموم منه ، وإفادة المعرف العموم ، إنما هي مع عدم تساوي احتمالي العهد
الصفحه ٢٤٩ :
كون وجوبهما في كل جزء من الزمان
تخييريا (١)
، ولكن مع تحقق الاثم على ترك ما تركه منهما ، بسبب
الصفحه ٨٥ :
في معانيها الشرعية
في كلام الائمة الاطهار صلوات الله عليهم أجمعين مما يبعد النزاع فيه غاية البعد
الصفحه ٣٢٤ : : المنع منه مع وجود الحي ، لا
مع عدمه » (٢).
ونقل الشهيد الاول في الذكرى (٣) القول بجواز تقليد الميت
الصفحه ٣٣٨ : عندهم. نعم
نقول به لو فرض الامر المضيق في ذلك الوقت مع الشعور ، فالجاهل والغافل خارجان عن
النهي ، فافهم
الصفحه ١٣٠ : كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في
عدة وأشباهه » (٢).
فإنهما يدلان على فساد النكاح إذا كان
معصية لله
الصفحه ٢٣٩ : ، لما إذا كان الجهل بوصول النجاسة ، أو بأنه في الشرع هل هو طاهر؟ أو
نجس؟.
مع أن الاول يستلزم الثاني
الصفحه ٢٠٩ : من الامر بالصلاة مع الساتر ، ساكتا عما عدى النجاسات ، إذا
كانت في البدن أو الثوب.
وكذا قولهم