البحث في الوافية في أصول الفقه
١٨٣/١٦ الصفحه ٤١ : .
ذكرها له أيضا ، الشيخ الحرّ العاملي.
قال السيد الخونساري : « وأما رسالته
الاصولية فهي كتابه الموسوم
الصفحه ١٢٢ : مقام الطاعة ، وهذا قريب » (٤) انتهى.
ثم قال : « وأما الضيعة المغصوبة ،
فالصلاة فيها مجزية ، لان
الصفحه ١٢٦ : هذا المنهي
عنه شيئا منها ، فالنهي حينئذ لا يقتضي فساد العبادة المقارنة للمنهي عنه ، لما مر
، وأما مع
الصفحه ١٦٣ : (١).
ومنها : ما رواه ، عن الصادق عليهالسلام ـ في حديث طويل ـ : « أما إنه شر عليكم
أن تقولوا بشيء ما لم
الصفحه ١٩٨ : أشياء ـ إلى أن قال ـ أما لو أن رجلا قام ليله ،
وصام نهاره ، وتصدق بجميع ماله ، وحج جميع دهره ، ولم يعرف
الصفحه ٢٠١ : ـ : « وأما المضرة
الآجلة : فهي العقاب ، وإنما يعلم انتفاء ذلك ، لفقد السمع الذي يجب أن يرد به لو
كان ثابتا
الصفحه ٢٠٦ : عليهالسلام عمن لم يعرف شيئا ، هل عليه شئ؟ قال :
لا » (٢).
وأما الثاني : وهو السبيل إلى بيان
المقدمتين
الصفحه ٢١٤ : (٣).
قلت : الجواب : أما عن أدلة التوقف :
فأولا : بمنع (٤)
أن ما لم يدل عليه دليل ، ولم يرد ، ولم يبلغنا فيه
الصفحه ٢١٥ : ، فتأمل.
وأما عن أدلة الاحتياط : فعن الرواية
الأولى : أولا : بمنع أنه من قبيل ما نحن فيه ، لان بإصابة
الصفحه ٢١٩ : عن
العباد » معلوم ، واباحة « ما لم يرد فيه نهي » معلوم ، للاخبار المذكورة.
وأما في صورة الضرر
الصفحه ٢٥٠ : ـ غير صحيح ، إلا في المضيقين المؤقتين ، وأما فيهما
(١) فهو صحيح ،
لكن لم يقع من هذا القبيل شيء في الشرع
الصفحه ٢٩٨ : ، وغيرها ،
وأما مصنفاته التي لم تطبع إلى الآن فلم نعثر على نسخها الخطية رغم البحث عنها
كحواشيه على القواعد
الصفحه ٣٠٨ :
مفردات هذا الحديث
من اللغة والصرف ، وبالهيأة التركيبية من النحو ، وهذا ضروري.
وأما عند وجود
الصفحه ٣١١ : أراد : الاستغناء في هذه الاقسام
الاخر ، فلا يخلو : إما إن أراد عدم الاحتياج إلى استعلام هذه الاقسام
الصفحه ٣٢٢ : على ملكه أو غيرها ، سوى فهم الحديث ،
فيكون الاجتهاد باطلا.
أما الاول : فلان أبا جعفر ابن بابويه