البحث في الوافية في أصول الفقه
١٨٣/١ الصفحه ٣٦٣ : .
رب
وفقني للعمل في يومي لغدي قبل أن يخرج الامر من يدي آمين.
وجاء في نهاية نسخة أما يلي.
هذا
آخر
الصفحه ٦٨ : بقية النسخ أو بعضها مع الاشارة إلى ذلك في الهامش. فجاءت
بقية النسخ مرممة للنسخة الاولى.
وأما ما حدث
الصفحه ٣٤٨ : الله وقوته أقوم وأقعد.
في الجواب عن ذلك حديثان ، أما أحدهما :
فإنه إذا انتقل من حالة إلى اخرى
الصفحه ٢٩١ : ، من ذكر رجال
أسانيد الأخبار ، وقد فعلوا ذلك ، وسيجيء بقية الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
وأما الرابع
الصفحه ٢٤٩ : الاستدلال على
النهي عن (٣)
أحدهما بسبب الامر بالآخر : أما على الاول : فلان الامر بأحدهما على التخيير ـ لا
الصفحه ٥٧ : بدأ فيه
الفاضل التوني تدوين هذا الكتاب.
أما انتهاؤه منه : فقد جاء في آخره ـ
على ما في نسخة الاصل
الصفحه ٢٨٤ :
عدم النسخ والتخصيص
، إذ لو كان احتمال النسخ موجبا لعدم صحة الاعتماد على مدلول الآية ، لم يحصل
الصفحه ٢٥٤ : أداء
القنطار ، وعدمها في أداء الدينار ، وكونه أشد مناسبة للفرع ، قطعيين ، كالامثلة
المذكورة.
وأما
الصفحه ٣١٠ : يطاق.
وأما بطلان التالي : فلانهم بين قائل
بوجوبه العيني ، كما نقله الشهيد في الذكرى عن قدماء أصحابنا
الصفحه ٢٨٧ : الحديث على خمسة أقسام
، لانه : إما متواتر ، أو لا.
والثاني : إما محفوف بالقرائن المفيدة
للقطع ، أو لا
الصفحه ١١٢ :
بحث الامر مباحث اخرى ، رأينا عدم إيرادها هنا أولى :
إما لان البعض سيجيء ذكره في مباحث
الادلة العقلية
الصفحه ٢٤٨ : ، فكذا في الآخر.
وأما في المضيقين غير المؤقتين ـ كإزالة
النجاسة من المسجد ، وأداء الدين مثلا إذا تضادا
الصفحه ٢٨٥ : أحاديثنا كلها قطعية الصدور عن
المعلوم ، وما كان كذلك فلا يحتاج إلى ملاحظة سنده ، أما الكبرى : فظاهرة ، وأما
الصفحه ٣١٢ : الاول : منع
استلزام اعتبار الملكة المذكورة في الاجتهاد المطلق ، عدم العلم بوجود المجتهد :
أما في
الصفحه ٣٦ : تاريخ ولادته. أما
وفاته : فقد قال السيد الخونساري : « نقل عن خط الشيخ أحمد ـ أخي المصنف ـ أنه كتب
على