الصفحه ٥٦ : الاراء ، وناقشه في هذا الكتاب بمتانة ودقة وموضوعية تامة.
وبالتالي فهو يشكك في حجية مطلق الخبر
الواحد
الصفحه ٢٣٣ : على أن
لبن المرأة ، الحاصل (٢)
من الذي حملت منه ، هل يشمل هذه الصورة؟ أو لا؟ فعلى الاول لا يصح
الصفحه ٣٠٥ : وعلل ب : أن أحوال الاسناد
الخبري ، إنما يعلم فيه ، وهو من المكملات للعلوم العربية.
الثالث : علم
الصفحه ٣٥٥ : » الحديث.
وفي حديث آخر : « خذوا بالاحدث » (٢).
وهذه الروايات الثلاثة دالة على أن
الواجب الاخذ
الصفحه ١٨٥ : بالكتاب ، مع أنه
غالبا يكون من قبيل أخبار الآحاد.
ومنها : ما رواه في الصحيح ، عن عبدالله
بن أبي يعفور
الصفحه ٣٥١ :
خالف.
حكمه حكم الكتاب والسنة ، ووافق العامة.
قلت : جعلت فداك ، أرأيت إن كان
الفقيهان عرفا حكمه من
الصفحه ٢٣٧ : : فلانه ظاهر أن مورد الروايات بعدم نقض الشك لليقين ، إنما هو إذا تغير وصف
الموضوع ، بأن يعرض له أمر يجوز
الصفحه ٢١٤ : » (١).
ولا يخفى أنه صريح في طلب الاحتياط.
ونقل عن محمد بن جمهور الاحسائي ، في
كتاب غوالي اللآلي ، أنه قال
الصفحه ٣٥٩ : .
والعمل بالروايات الدالة على العمل
بالاحدث ـ في الأحاديث النبوية ـ قريب ، لما ورد من أن الأحاديث ينسخ
الصفحه ١٨٦ :
ونحوها : ما رواه في الموثق بعبد الله
بن بكير ، عن رجل عن أبي جعفر عليهالسلام
ـ إلى أن قال
الصفحه ٢٩٥ :
وكذا الكلام على الكليني (١).
مع : أن ابن بابويه كثيرا ما يطرح
الروايات المذكورة في الكافي : قال
الصفحه ٣٥٣ : .
٢
ـ في الاصل : اللحساوي في كتاب عوالي ـ بالمهملة ـ.
٣
ـ قوله وفي رواية انه (ع) إلى آخره : ساقط من
الصفحه ١٤٥ : : ( لِأُنذِرَكُم بِهِ
وَمَن بَلَغَ )
(٢).
ومنها : قوله صلىاللهعليهوآله في خبر الغدير : « فليبلغ الشاهد منكم
الصفحه ٢١٦ :
هو متحقق ، أم لا؟ وهو غير جائز بالاجماع.
وعن الرواية الثانية : أولا : بمثل
الاول عن الأولى ، فإن
الصفحه ٣٤٩ :
الرابعة
: ما رواه علي بن مهزيار ، في الصحيح ،
قال : قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد ، إلى أبي الحسن