قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

تحمیل

الوافية في أصول الفقه

265/411
*

وهذا الكلام صريح في أن ما لم يتعرض لتأويله أو طرحه ، فهو إما من المتواتر ، أو من المحفوف بالقرائن المفيدة للقطع ، أو من الأحاديث المشهورة عند أرباب الحديث.

فالاولان : ظاهر أنهما من قبيل القطعي ، وأما الثالث : فهو أيضا كذلك ، إذ شهرة الحديث عند أربابه ، أيضا مما يفيد القطع بصدوره عن المعصوم.

وبيان شهادة الشيخ الطوسي رحمه‌الله بهذا الوجه الذي ذكرته في هذه الرسالة ، مما لم أجده في كلام هذا القائل ، بل هو نقل أن الشيخ في كتاب العدة ، ذكر : « أن ما عملت به من الأخبار فهو صحيح » (١) ، ولكني تصفحت العدة ، فما رأيت هذا الكلام فيه.

وذكر أيضا : « أن الشيخ كغيره ، كان متمكنا من إيراد الأخبار الصحيحة ، من الكتب القطعية الأخبار فلا وجه لتلفيقه الأخبار الصحيحة والضعيفة ، بل هذا مما يقطع العقل بسبب العادة بامتناعه.

ويمكن أن يكون قوله : « لاجتماع شهاداتهم على صحة أحاديث كتبهم » إشارة إلى كلام الكليني ، وابن بابويه رحمهما الله تعالى.

وقوله : « أو على أنها مأخوذة من تلك الاصول ، المجمع على صحتها » إشارة إلى كلام الشيخ الطوسي في العدة ، حيث قال : ـ في بيان جواز العمل بخبر الواحد ، الوارد من طريق أصحابنا الامامية ، المروي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والائمة عليهم‌السلام ، إذا كان الراوي ممن لا يطعن في روايته ، ويكون سديدا في نقله ـ « والذي يدل على ذلك : إجماع الفرقة المحقة ، فإني

__________________

١ ـ فقد قال الاسترآبادي : « إن رئيس الطائفة صرح في كتاب العدة وفي أول الاستبصار بان كل حديث عمل به مأخوذ من الاصول المجمع على صحة نقلها ، ونحن نقطع عادة بانه ما كذب » الفوائد المدنية : ١٨٣. وذكر مثل ذلك أو قريبا منه في ص ٤١ و ٤٩ و ٦٧ و ١٧٧ و ١٩٣ ومواضع اخر من الكتاب المذكور.