البحث في الوافية في أصول الفقه
٢٧٠/١٦ الصفحه ٢٧٠ :
الحاصل من التقليد ،
أو الظن الحاصل من الاجتهاد ، فكيف يكون هو منهيا عن اتباع الظن على الاطلاق
الصفحه ٣١٦ :
مر الكلام فيها.
والفتاوى الراجعة إلى الادلة العقلية ـ
وهي : الاستصحاب ، وأقسام المفهوم ـ قليلة
الصفحه ٥٢ : الاخذ بزمام المسائل
الاصولية بعد ان ينتزعه من يد خصمه انتزاعا فنيا ويردها إلى بابها كما فعل مع
المحقق
الصفحه ٩٢ : التمهيد : ٢٦٨ : حكاه الغزالي في المستصفى. ولكن في المستصفى : «
وقال قوم هو مشترك بين هذه الوجوه الخمسة عشر
الصفحه ١٠٦ : لكلام السيد في ذلك ، إذ
هو ما زاد على القول بوجوب حمل الامر عليه ، ولم يذكر بأنه مما وضع له اللفظ في
الصفحه ١٤٢ : (٥).
والجواب : منع احتمال كل واحد من
المجازات ، بل المتبادر ، والظاهر ، الاقرب إلى الحقيقة ، هو : كل الباقي
الصفحه ١٦٨ :
واحتج من ذهب إلى عدم تخصيص القرآن بخبر
الواحد : [ أ ] بأن القرآن قطعي ، وخبر الواحد ظني ، والظني
الصفحه ١٩٨ :
إلى مجرد إدراك
العقول ، مع شدة اختلافها في الادراكات والاحكام ، من غير انضباطه بنص وشرع ، فإنه
الصفحه ٢٧٥ :
والاحتياج إلى هذه العلوم الثلاثة إنما
هو لمن لم يكن مطلعا على عرف النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٣٠٩ :
أو ليفتي غيره ـ
يحتاج إلى ملكة قوية ، وفهم ذكي (١)
، وطبع صفي.
ويجب الاجتناب في الحكم بأن هذا
الصفحه ١٨١ : وخبرا.
والخبر ينقسم إلى : متواتر وآحاد.
والمتواتر : هو خبر جماعة ، بلغوا في
الكثرة مبلغا ، أحالت
الصفحه ١٩٩ :
لابد وأن يكون
مكروها وممقوتا لله تعالى ، وليس الحرام الشرعي إلا ذلك ، لان فاعل فعل ، هو مكروه
عند
الصفحه ٢١٦ :
هو متحقق ، أم لا؟ وهو غير جائز بالاجماع.
وعن الرواية الثانية : أولا : بمثل
الاول عن الأولى ، فإن
الصفحه ٢٧٨ :
معلومة لهم ، لعدم
تغير العرف في زمانهم ، ولما خفي هذا ـ بسبب تغير العرف ـ احتيج إلى تحقيق هذه
الصفحه ١٣٧ : هو : « إذا كان الماء ... إلى آخره » الكافي
: ٣ / ٢ ـ كتاب الطهارة / باب الماء الذي لا ينجسه شي