البحث في الوافية في أصول الفقه
٢٨٨/١٦ الصفحه ٢٢٧ :
عنه (١) في الصلاة ، لوجوبه قبل زوال تغيره ،
فإن مرجعه إلى : أن النجاسة كانت ثابتة قبل زوال تغيره
الصفحه ٢٤٢ :
الحكم فيما بعده
ثابتا ـ فهو (١)
غير منقح ، فإنه يجب التفتيش عن متن الحكم المجمع عليه ، هل هو محدود
الصفحه ٢٧١ : الواسطة بين أخذ الحكم بالاستنباط والرجوع فيه إلى التقليد ، وإن شئت قلت :
تركب التقليد والاجتهاد ، وهو غير
الصفحه ٣١٧ :
إلى اصولها.
قلنا : لا شك أنا إذا علمنا أن هذا
الحكم متعلق بهذا الكلي ، وعلمنا أن هذا الشيء الخاص
الصفحه ٢٠٠ : عندهم إلى العلم بالحكم (١)
الشرعي ، والحكم الشرعي تابع لهما ، لا عينهما ، فما كان حسنا جوزه الشرع ، وما
الصفحه ٢٦٠ :
الاصل ، ادعي أنه
حجة ، ومتبادر من حكم المنطوق ، ويؤيده : أن الامثلة المذكورة في استدلالهم ، كلها
الصفحه ١٥٢ :
الدار ) (١) الحكم على كل واحد من بني تميم ، غايته
أنه ليس في جميع الازمنة في الاول ، وليس على جميع
الصفحه ٢٠٣ :
الدلائل ، لانه لو
لم يكن عليه دلالة ، لزم التكليف بما لا طريق للمكلف إلى العلم به ، وهو تكليف بما
الصفحه ٢٣٢ : عتق العبد الآبق من (٤) الكفارة ، إلى غير ذلك مما لا يحصى
كثرة ـ بأن الحكم في خصوص هذه المواضع بالبنا
الصفحه ٢٣٩ : ؟ أو لا؟ فهو جاهل بالحكم الشرعي ، مع أنه عليهالسلام قرر في الجواب قاعدة كلية ، بأن ما لم
تعلم نجاسته
الصفحه ٢٢٣ : غيره فيحتاج إلى المقدمتين
المذكورتين ، ولا يتم إلا ببيانهما ، مع استحالته عندنا ، لما عرفت ، فلا نعيده
الصفحه ٢٣٣ : الاستصحاب ،
لانه إما أن يتعين الحكم بالثاني ، أو يصير من قبيل تعادل (٣) الامارتين ، فيحتاج إلى الترجيح
الصفحه ٢٠٦ :
محمولة على تعيين
الحكم الواقعي ، أو على (١)
عدم الافتاء ، وإن جاز العمل لنفسه ، فتأمل.
وفي كتاب
الصفحه ٢١٨ : مثل هذه الصور في قوله عليهالسلام : « لا ضرر ولا إضرار في الاسلام » (١) ، وفيما يدل على حكم من أتلف
الصفحه ٢١٩ :
فإن قلت : هذه الرواية كما تدل على حكم
ما إذا حصل الضرر ، تدل على حكم (١)
غيره أيضا.
قلت : لا