البحث في الوافية في أصول الفقه
٢٨٨/١ الصفحه ٢٤١ :
وثانيها : استصحاب حكم العموم إلى ورود
مخصص ، وحكم النص إلى ورود ناسخ ، وهو إنما يتم بعد استقصا
الصفحه ٢٣٧ :
بالحقيقة إلى إسراء
حكم إلى موضوع آخر ، يتحد معه بالذات ويغايره بالقيد والصفات ، ومن المعلوم عند
الصفحه ٢٧٤ : المزية شرط في تعدية الحكم إلى المساوي ، فان احتمل وجودها لم
تجز التعدية ، كما صرح به المحقق في معارج
الصفحه ٢٤٠ : ، أربعة أقسام :
أحدها : استصحاب النفي في الحكم الشرعي
، إلى أن يرد دليل ، وهو المعبر عنه بالبرا
الصفحه ٣٢٧ :
في حياته ـ بعد
موته؟! ولم لا يكفي لسندية ذلك الحكم بالنسبة إلى المقلد ، ظنه السابق المقترن به
مع
الصفحه ٢٢٩ : ) و ( الشك )
مما لا يمكن اجتماعهما في وقت واحد ، فالمراد أنه إذا تيقن وجود أمر ، يجب الحكم
بوجوده ، إلى أن
الصفحه ٢٣٨ :
للاول ، لا فيما
ترتب حكم على أمر موصوف بصفة ، بحيث يكون الحكم مترتبا على المركب من الموصوف
والصفة
الصفحه ٣١٨ : الصحيحين : يدلان على
لزوم رد الفروع إلى الاصول ، وظاهر : أنه لا معنى للتفريع إلا إجراء حكم الاصول
والكليات
الصفحه ٣٥١ : عليهالسلام ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجلين من أصحابنا ، بينهما منازعة ـ
إلى أن قال ـ وكلاهما
الصفحه ٢٢٦ : الملك
والنكاح ، وفيه لتحريم أم الزوجة (٢)
، والحيض والنفاس لتحريم الصوم والصلاة ، إلى غير ذلك ـ فينبغي
الصفحه ٣٢١ : أيضا ،
لاحتمال قصر الحكم على ما لا يحتاج في الحكم بلزومه أو بفرديته إلى دليل ونظر ،
فإن وجوب العمل
الصفحه ٢٣٥ : (١)
في ماء قليل ، يمكن استناد موته إلى الرمي وإلى الماء.
وأنكر بعض الاصحاب ثبوت هذا التلازم ،
وحكم
الصفحه ٢٦٣ : إلى ذاته مناسب لشرع
القصاص.
والمناسب ـ اصطلاحا ـ : وصف ظاهر منضبط
، يحصل من ترتب الحكم على (١)
ما
الصفحه ٣٥٩ : بعضها بعضا (١).
وأما في أخبار الائمة عليهمالسلام بالنسبة إلى مكلفي هذه الاعصار ـ فمشكل
غاية الاشكال
الصفحه ٤٦ : ،
ناقلا نص عبارته بطولها ، ثم انهال عليه بالمناقشة فقرة فقرة مما اضطره إلى عقد
بحث عن الحكم الوضعي وبسط