قائمة الکتاب
المقدمة
الباب الأوّل
الباب الثاني
الباب الثالث
الباب الرابع
القسم الثالث : أصالة النفي ، وهو البراءَة الأصليّة
١٧٨الباب الخامس
بسط الكلام في توقف الاجتهاد على العلم بأحوال الرواة وعرض شكوك عشرة في ذلك
الباب السادس
إعدادات
الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
المؤلف :عبد الله بن محمّد البشروي الخراساني
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مجمع الفكر الاسلامي
الصفحات :411
تحمیل
الترجيح مذكورا في هذه الرواية ، مع أنه مذكور في جميع الروايات الواردة في هذا الباب بدلا عن هذا الوجه المذكور في هذه الرواية.
وخامسا : بإمكان الحمل على الاستحباب.
ويشعر باستحباب الاحتياط في ترك ما يحتمل التحريم : صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج ، « عن أبي إبراهيم عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة ، أهي ممن لا تحل له أبدا؟ فقال : لا ، أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعدما تنقضي عدتها ، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك.
فقلت : بأي الجهالتين أعذر؟ بجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه؟ أم بجهالته أنها في عدة؟ فقال : إحدى الجهالتين أهوى من الاخرى ، الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه ، وذلك لانه لا يقدر على الاحتياط معها.
فقلت : فهو في الاخرى معذور؟ قال : نعم ، إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها » الحديث (١).
ولا يخفى أنه يظهر من الرواية قدرته على الاحتياط مع العلم بالتحريم في العدة والجهل بأنها في العدة ، ويظهر منها أنه معذور في ترك هذا الاحتياط ، ولفظ « أهون » فيه إشعار باستحباب الاحتياط مع العلم بالتحريم في العدة والجهل بالعدة (٢).
واعلم : أن لجواز التمسك بأصالة براءة الذمة ، وبأصالة العدم ، وبأصالة عدم تقدم الحادث ـ شروطا :
أحدها : ما مر من عدم استلزامه لثبوت حكم شرعي من جهة اخرى.
وثانيها : أن لا يتضرر بسبب التمسك به مسلم ، أو من في حكمه.
مثلا : إذا فتح إنسان قفصا لطائر ، فطار ، أو حبس شاة ، فمات ولدها ،
__________________
١ ـ الكافي : ٥ / ٤٢٧ ح ٣ ، الاستبصار : ٣ / ١٨٦ ح ٦٧٦ ، التهذيب : ٧ / ٣٠٦ ح ١٢٧٤ لكن فيه : عن أبي عبدالله (ع).
٢ ـ في ط : والجهل بأنها لعدة.