قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

تحمیل

الوافية في أصول الفقه

192/411
*

حضورهم والتمكن من سؤالهم ، بمنزلة العمل بالاصل في هذا الزمان من دون التفحص والتفتيش عن النص : هل هو متحقق ، أم لا؟ وهو غير جائز بالاجماع.

وعن الرواية الثانية : أولا : بمثل الاول عن الأولى ، فإن اشتغال الذمة بالصلاة معلوم ، ولا يحصل يقين البراء‌ة إلا بالتأخير حتى تذهب الحمرة.

وثانيا : بأن الظاهر من قوله عليه‌السلام : « أرى لك إلى آخره » الاستحباب ، لا الوجوب ، وحينئذ يكون دالا على حصول البراء‌ة بالتقديم أيضا.

وعن الرواية الثالثة : ـ بعد الاغماض عن سندها ـ : فأولا : بأنه ليس من قبيل ما نحن فيه ، لانه منصوص ، ولكن ورد فيه نصان متعارضان (١) ، فإلحاق غير المنصوص ، به ـ قياس ، كما مر.

وثانيا : بأنه معارض للاخبار (٢) الدالة على التخيير ، وجواز العمل بكل من الخبرين.

وثالثا : بأنه معارض للاخبار (٣) الدالة على التوقف ، لان التوقف عبارة عن : ترك الامر المحتمل للحرمة وحكم آخر من الاحكام الخمسة ، والاحتياط : عبارة عن ارتكاب الامر المحتمل للوجوب وحكم آخر ما عدا التحريم ، كما هو ظاهر موارد التوقف والاحتياط ، ومن توهم أن التوقف هو الاحتياط فقد سها وغفل.

ورابعا : باحتمال أن يكون المراد بالاخذ ب‍ « ما فيه الحائطة (٤) لدينك » الاخذ بما وافق كتاب الله ، وترك ما خالف كتاب الله ، إذ ليس هذا الوجه من

__________________

١ ـ في ط : بأنه ليس مما نحن فيه ، لانها ورد فيما ورد فيه نصان متعارضان.

٢ و ٣ ـ في ط ، و ب : بالاخبار.

٤ ـ كذا في أ و ب ، وفي الاصل و ط : الحائط.