الصفحه ٢٢٩ : ذكر في قوله تعالى : « ( إِنَّ
الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ )
أنه للجنس ، وقال في قوله : ( إِنَّ اللَّهَ
الصفحه ٢٥٩ :
مثلا عن عدمه في
الليل » لا يخفى ما فيه ، فإن مدلول قول القائل : ( صوموا إلى الليل ) هو مطلوبية
الصفحه ٢٦١ : : ( حرمت الخمر لاسكاره ) ، فهل يجوز القول بتحريم غيره من
المسكرات بمجرد ذلك؟ أو لا؟ فأنكره السيد المرتضى
الصفحه ٢٧٢ : أجلى الامور.
الثاني : أن قوله : « وأقصى ما يتصور »
إلخ ـ أيضا غير صحيح ، لان الادلة التي ذكرناها
الصفحه ٢٧٣ : القطع ببطلانه ، وعلى تقدير التسليم
، والقول بصحة تقليده في الاصول ، فيجوز حينئذ (١)
له العمل بظنه في
الصفحه ٣١١ :
الماء كل منهما نجس ـ هل يطهران بمزجهما؟ أو لا؟ وهذا العلم لا يحصل إلا بأن نعلم
هل هو مندرج في قوله
الصفحه ٣١٥ : دليل.
مثلا : ربما يتوهم أن القول بوجوب القصد
بالبسملة إلى سورة معينة في الصلاة ، قول بالحكم الشرعي
الصفحه ٣٣٠ : بتقليد الميت أيضا.
الثالث
: أن قوله : « لان المسألة اجتهادية ،
وفرض العامي ، الرجوع فيها إلى المجتهد
الصفحه ٣٦٠ : العلم القطعي بدخول قول المعصوم ، أو إشارته ، أو تقريره في هذا الاتفاق ،
ولما كانت فتاوى الائمة صلوات
الصفحه ٤٥ : في
قاعدة الاتلاف ، وعموم قوله : « لا ضرر ولا ضرار » إلى آخر كلامه. فقد حكى الشيخ
الانصاري نص كلامه
الصفحه ٤٦ : في الاول دون الثاني (١).
فقد فصل الشيخ الانصاري القول في هذا الرأي واستعرض استدلال الفاضل التوني عليه
الصفحه ٦١ : الفترة
بين الباقرين : المجلسي ، والبهبهاني.
قال العلامة الطهراني : « وهو شرح
بالقول ـ يعني قوله
الصفحه ٦٢ : المحلاتي المشتهر باسم أبيه أيام تحصيله
بالحائر في سنة ١٢٢٧ هـ. وأول الشرح ( قوله : إن كان التبادر ... أقول
الصفحه ٦٣ :
خرج منه مبحث الوضع
إلى أواخر مبحث الحقيقة والمجاز.
أوله ـ بعد خطبة مختصرة ـ : ( قوله
اللفظ إن
الصفحه ٩٢ : العضد : ١ / ١٩٢.
٤
ـ اختلف في القائل بذلك ، للاختلاف في فهم كلمات الاصوليين ، ولعل المصنف أراد به
قول