امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ، ولم يفرض لها؟. فترددوا إليه مرارا في ذلك. فقال : أقول فيها برأيي. فإن يك صوابا فمن الله ، وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان ، والله ورسوله بريئان منه. لها الصداق كاملا ـ وفي لفظ ـ لها صداق مثلها ، لا وكس ، ولا شطط. وعليها العدة ، ولها الميراث. فقام معقل بن يسار الأشجعي فقال : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوسلم قضى به في بروع بنت واشق. ففرح عبد الله بذلك فرحا شديدا).
٤ ـ ذكر سعيد بن المسيب وأبو العالية ، وغيرهما : أن الحكمة في جعل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا ، هي احتمال اشتمال الرحم على حمل. فإذا انتظر به هذه المدة ظهر إن كان موجودا كما جاء في حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين وغيرهما : «إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يبعث الله إليه الملك ، فينفخ فيه الروح». فهذه ثلاث أربعينات بأربعة أشهر ، والاحتياط بعشر بعدها لما قد ينقص بعض الشهور ثم لظهور الحركة بعد نفخ الروح فيه. وقال قتادة : سألت سعيد بن المسيب : ما بال العشرة؟. قال : فيه ينفخ الروح! ..
٥ ـ كان ابن عباس يرى أن الحامل إذا توفي عنها زوجها أن عليها أن تتربص بأبعد الأجلين من الوضع ، أو أربعة أشهر وعشرا ، للجمع بين الآية التي مرت معنا ، وقوله تعالى : (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.) ولكن روى أبو عمرو بن عبد البر : أن ابن عباس رجع إلى حديث سبيعة كما هو قول أهل العلم قاطبة. وحديث سبيعة مخرج في الصحيحين من غير وجه وهو : «أنها توفي عنها زوجها سعد بن خولة ، وهي حامل. فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته. وفي رواية : فوضعت حملها بعده بليال. فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب. فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك. فقال لها : ما لي أراك متجملة ، لعلك ترجين النكاح؟ والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك ، جمعت علي ثيابي حين أمسيت ، فأتيت رسول الله صلىاللهعليهوسلم فسألته عن ذلك؟. فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي. وأمرني بالتزويج إن بدا لي».
٦ ـ الزوجة إذا كانت أمة ، وتوفي عنها زوجها ، فالجمهور على أن عدتها شهران وخمسة أيام.
٧ ـ أما عدة أم الولد : إذا توفي عنها سيدها فمذهب أحمد في رواية عنه أن عدتها