الصفحه ٥٥٢ : يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ) : العزم هو القطع. وذكر العزم هنا مبالغة في النهي عن عقد
النكاح. لأن العزم على
الصفحه ٦٠٣ : . والملاحظ أنه وحد النور وجمع الظلمات ؛ لأن
الحق واحد ، والكفر أجناس كثيرة وكلها باطلة.
المعنى الحرفي
الصفحه ٦٤٨ : بحرب الله ورسوله ، لأن الأول أبلغ. لأن المعنى :
فأذنوا بنوع من الحرب عظيم من عند الله ورسوله. (وَإِنْ
الصفحه ٦٦٣ : تَكْتُمُوا
الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ) أسند الإثم إلى القلب ، لأن كتمان الشهادة
الصفحه ٤١٧ : صلىاللهعليهوسلم. فأنزل الله : (وَإِذا سَأَلَكَ
عِبادِي عَنِّي ..) الآية إذا أمرتهم أن يدعوني ، فدعوني استجبت
الصفحه ٨٧ :
المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا ائتمن خان». وكذلك ما أخرجه
البخاري وغيره عن عبد الله بن
الصفحه ٢١٧ :
القدري وهذا يعني
أنه إذا كان للمسلمين النصر والفتح فللمسألة وجهة أخرى غير الصفح والعفو ، إذ في
تلك
الصفحه ٤٣٠ :
وكان يلجأ إليه ،
إذا هدد خطر ، أو إذا كان كاهن أو (ملهم) يعد نفسه لإلهام ، أو (نبوة) ، وكان
اليهود
الصفحه ٣٧٣ :
للوجوب فيما إذا
كان الأكل لقوام البنية. وللندب كما إذا كان لمؤانسة الضيف. وللإباحة فيما عدا ذلك
الصفحه ٤٧٧ : للَّـهَ عَلَىٰ مَا فِى قَلْبِهِ وَهُوَ
أَلَدُّ لْخِصَامِ (٢٠٤) وَإِذَا تَوَلَّىٰ
سَعَىٰ فِى لْأَرْضِ
الصفحه ٥٣٣ : فإذا آلى من أمته فلا يترتب عليه أن تطالبه إذا انقضت مدة ما بحقوق
وإذا فاء فعليه الكفارة.
٣ ـ على
الصفحه ٤٤٩ :
، جاز لك أن تقتص منه. والأولى أن تعفو رحمة وفضلا. إلا إذا أصبحت الإساءة خلقا
لصاحبها ، فالأولى الانتصار
الصفحه ٤٧٢ : قلبا شاكرا ، وجسدا صابرا فقد
أوتي في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة ووقي عذاب النار».
٤ ـ وإذا كانت
الصفحه ٥٠٢ : على كل أحد غزا ، أو قعد ، فالقاعد عليه إذا استعين ، أن يعين ، وإذا استغيث
أن يغيث. وإذا استنفر أن ينفر
الصفحه ٥٣٨ :
زوجة أحدنا؟. قال : «أن تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت ، ولا تضرب الوجه ،
ولا تقبح ، ولا تهجر إلا