وفي الكافي عنه
عليه السلام : انّه سئل عن المحصن فقال الذي يزني وعنده ما يغنيه.
وفيهما عن الباقر
عليه السلام : من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن.
وعن الكاظم عليه
السلام : انّه سئل عن الجارية أتحصن قال نعم انّما هو على وجه الاستغناء قيل
المتعة قال لا انّما ذاك على الشّيء الدائم.
وعن الصادق عليه
السلام : لا يرجم الرّجل ولا المرأة حتّى تشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع
والإيلاج والإدخال كالميل في المكحلة.
أقول
: ويأتي العلّة في
اعتبار الأربعة شهداء إن شاء الله وعن الأصبغ بن نباتة : انّ عمر اتى بخمسة نفر
أخذوا في الزّنا فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحدّ وكان أمير المؤمنين عليه
السلام حاضراً فقال يا عمر ليس هذا حكمهم قال فأقم أنت الحدّ عليهم فقدم واحداً
منهم فضرب عنقه وقدم الآخر فرجمه وقدم الثالث فضربه الحد وقدّم الرابع فضربه نصف
الحدّ وقدّم الخامس فعزّره فتحيّر عمر وتعجب الناس من فعله فقال له عمر يا أبا
الحسن خمسة نفر في قضيّة واحدة قمت عليهم خمسة حدود وليس شيء منها يشبه الآخر فقال
أمير المؤمنين عليه السلام أمّا الأول فكان ذمّياً فخرج عن ذمّته ولم يكن له حدّ
الّا السيف وامّا الثاني فرجل محصن كان حدّه الرّجم واما الثالث فغير محصن حدّه
الجلد وامّا الرابع فعبد ضربناه نصف الحدّ وأما الخامس فمجنون مغلوب على عقله.
والقمّيّ مثله
الّا انّه قال : ستّة نفر قال واطلق السادس ثمّ قال وامّا الخامس فكان منه ذلك
الفعل بالشبهة فعزرناه وادّبناه وامّا السادس فمجنون مغلوب على عقله سقط منه
التكليف.
وفيهما عن الباقر
عليه السلام قال : يضرب الرجل الحدّ قائماً والمرأة قاعدة ويضرب كلّ عضو ويترك
الرأس والمذاكير.
وعن الكاظم عليه
السلام : انّه سئل عن الزاني كيف يجلد قال أشدّ الجلد فقيل فوق الثياب فقال لا بل
يجرّد.