فأراد الله امراً غيره ولم يكن الّا ما أراد الله فقد رضينا بأمر الله عزّ وجلّ وسلّمنا وكذلك الأوصياء ليس لهم ان يتعدّوا بهذا الأمر فيجاوزون صاحبه إلى غيره.
والقمّيّ عنه عليه السلام قال : كان في بني إسرائيل رجل وكان له كرم ونفشت فيه غنم لرجل بالليل وقصمته وأفسدته فجاء به صاحب الكرم الى داود فاستعدى على صاحب الغنم فقال داود (ع) اذهبا الى سليمان ليحكم بينكما فذهبا إليه فقال سليمان ان كان الغنم أكلت الأصل والفرع فعلى صاحب الغنم ان يدفع الى صاحب الكرم الغنم وما في بطنها وان كانت ذهبت بالفرع ولم تذهب بالأصل فانّه يدفع ولدها الى صاحب الكرم وكان هذا حكم داود (ع) وانّما أراد أن يعرف بني إسرائيل انّ سليمان وصيّه بعده ولم يختلفا في الحكم ولو اختلف حكمهما لقال كنّا لحكمهما شاهدين.
وفي الفقيه عن الباقر عليه السلام قال : لم يحكما انّما كانا يتناظران ففهّمها سليمان وعن الكاظم عليه السلام كان حكم داود (ع) رقاب الغنم والّذي فهم الله سليمان انّ الحكم لصاحب الحرث باللبن والصوف ذلك العام كلّه.
وفي المجمع عنهما عليهما السلام : انه كان كرماً قد بدت عناقيده فحكم داود (ع) بالغنم لصاحب الكرم فقال سليمان غير هذا يا نبيّ الله ارفق قال وما ذاك قال تدفع الكرم الى صاحب الغنم فيقوم عليه حتّى يعود كما كان ويدفع الغنم الى صاحب الكرم فيصيب منها حتّى إذا عاد الكرم كما كان ثمّ دفع كلّ واحد منهما الى صاحبه ماله.
وعن النبيّ صلّى الله عليه وآله : انّ سليمان قضى بحفظ المواشي على أربابها ليلاً وقضى بحفظ الحرث على أربابه نهاراً وَسَخَّرْنا مَعَ داوُدَ الْجِبالَ يُسَبِّحْنَ يقدّسن الله معه.
وقيل يسرن من السّباحة وَالطَّيْرَ
في الإكمال عن الصادق عليه السلام : انّ داودُ خرج يقرأ الزّبور وكان إذا قرء الزّبور لا يبقى جبل ولا حجر ولا طائر الّا جاوبه.