إلّا ما يوافق القرآن.
ثم وعلى ضوء آية زكاة التجارة (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ) (٣ : ٣٦٧) روايات في فرض الزكوة على مال التجارة وإن كان لليتامى (١).
__________________
ـ هذه وعديد آخر والمجموع (٤٨) حديثا يرويه هذا الفطحي الكذاب ، سبعة منها هي من اثنى عشر حديثا في تعيين الزكاة في التسعة المعروفة.
ولقد أضاف في الوسائل بقية الاثنى عشر إلى أحاديث ابن فضال تكثيرا للدليل على حصر الزكاة في التسعة ولكنها مردودة وان بلغت مئات.
٢ ـ زكاة مال التجارة حسب نقل الشيخ الطوسي في المبسوط قول أكثر أصحابنا وإن قال هو باستحبابها وإليكم أحاديثها :
في الوسائل ٦ : ٤٦ عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سأله سعيد الأعرج وأنا اسمع فقال : إنا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة؟ قال : إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاته وإن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي اتجرت فيها وفيه عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد زكي ماله قبل أن يشتري المتاع متى يزكيه فقال : إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال ، قال : وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها؟ فقال : إذا حال عليه الحول فليزكها.
ورواه مثله أبو الربيع الشامي عنه (عليه السلام) وخالد بن الحجاج الكرخي عنه (عليه السلام) وسماعة عنه (عليه السلام) وأبو بصير عنه (عليه السلام) والعلاء عنه (عليه السلام) ومحمد بن أبي نصر عن الرضا (عليه السلام) وليس في شيء منها لمحة الندب أبدا.
(١) كما في صحيح ابن مسلم وحسنه (الوسائل ب ١٣ من أبواب الزكاة ح ٣ و ٨) وخبر أبي الربيع الشامي (ح ٤) وسعيد الأعرج (ح ١) والكرخي (ح ٥) والعلاء (ح ٩) وأبي بصير (ح ٧) وموثق سماعة (ح ٦).
فالصحيح الأول قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع متى يزكيه؟ فقال : إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال ، وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها؟ فقال : إذا حال عليه الحول فليزكها.