ذلك ، وآيات الزكاة كلها طليقة أو عامة في كلّ الأموال ولا تقبل التخصيص بالتسع المشهورة فإنه تخصص للأكثرية الساحقة من الأموال ، مع أن روايات التسع معارضة ـ على قتلها وعلتها ـ بزهاء مائة حديث تدل على عمومية الزكاة ، وتلك زهاء عشرة متضاربة ومعارضة للقرآن والسنة ، اللهم إلّا أن تفسر بمرحلية الزكاة في «عفى رسول الله (ص) عما سوى ذلك» حيث يدل على أن فرض الله في الزكاة يحلّق على كلّ الأموال ، فعفى رسول الله (ص) عما سوى التسع كسياسة المرحلية في تطبيق فرضها ، إذ لا يحق للرسول (ص) أن يعفو عما فرض الله إلّا تدريجا في تحقيق ما فرض الله.
ذلك ، ولأن الزكاة حسب المستفاد من الآيات والروايات تكفي مؤنة فقراء المسلمين وسائر الحاجيات الفردية والجماعية الإسلامية المذكورة في مصارف ثمانية ، وحين تختص بالتسعة الشهيرة على قلتها القليلة وعلتها العليلة ليست لتكفي مؤنة الفقراء من هؤلاء الثمان فقط ، بل ولا مؤنة يوم واحد من السنة ، فكيف يعقل اختصاصها بهذه التسعة ، وكما قد يأتي القول الفصل في موارد الزكاة في آيتي (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ) و (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ ...) ونكتفي هنا بما تقتضيه آيتنا.
وقد يقال إن الزكاة ليست حق يوم الحصاد بل هو حق يوم الجمع ، فحق يوم حصاده حق سوى الزكاة؟ ولكن (حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) كما تعني (آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) كما في البعض من الثمار ، كذلك تعني (حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) وهو الحق المتعلق بالثمار يوم الحصاد ، ثم «آتوا» طليقة ـ فكما ـ تناسب إيتاءه يوم حصاده ، كذلك تناسب أصل إيتاءه في وقته المقرر له كيوم جمعه لجمع من الثمار.
ولا أشمل من (آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) حيث تجمع الإثنين ، يوم حصاده