__________________
ـ جعفر عليهما السلام هذا من الصدقة تعطي المسكين القبضة بعد القبضة ومن الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ ويعطى الحارث أجرا معلوما فيترك من النخل معافارة وام جعرور ويترك للحارسين يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إياه.
وفيه عن تفسير العياشي عن سماعة عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه عن النبي (ص) انه كان يكره ان يصرم النخل بالليل وان يحصد الزرع بالليل لأن الله يقول : (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) قيل يا نبي الله وما حقه؟ قال : ناول منه المسكين والسائل ، وفيه عنه عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) في الآية : فسماه الله حقا ، قال قلت : وما حقه يوم حصاده؟ قال : الضغث وتناوله من حضرك من اهل الخاصة ، ورواه مثله أبو الجارود عن أبي جعفر عليهما السلام ، وفي الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير في الآية هذا من الصدقة يعطى المسكين القبضة بعد القبضة ومن الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ.
(١) في الدر المنثور ٣ : ٤٩ عن أبي سعيد الخدري عن النبي (ص) في الآية قال : ما سقط من السنبل ، وفيه أخرج أبو عبيد وابن المنذر عن انس ان رجلا من بني تميم قال يا رسول الله (ص) أنا رجل ذو مال كثير واهل وولد وحاضرة فأخبرني كيف أنفق وكيف اصنع؟ قال : تخرج زكاة مالك فانها طهرة تطهرك وتصل أقاربك وتعرف حق السائل والجار والمسكين.
ومن طريق أصحابنا في الوسائل (٦ : ١٣٤) عن أبي مريم عن أبي عبد الله (ع) في الآية قال : تعطي المسكين يوم حصادك الضغث ثم إذا وقع في البيدر ثم إذا وقع في الصاع العشر ونصف العشر ، وفي نور الثقلين ١ : ٧٧٠ عن الكافي عن معاوية بن شريح قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : في الزرع حقان حق يؤخذ به وحق تعطيه ، قلت : وما الذي أؤخذ به وما الذي أعطيه؟ قال : اما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر واما الذي تعطيه فقول الله عزّ وجلّ : (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) يعني من حصدك الشيء بعد الشيء ولا اعلمه إلّا قال الضغث ثم الضغث حتى يفرغ». أقول : من الملاحظ في أحاديث الحقين انهما يتعلقان بما ذكر في الآية ككلّ ، فقد دلت ـ على أية حال ـ على تحليق واجب الزكاة على كلّ الثمار.
ثم قد يعني الحقان ان الأوّل هو الفرض المكي والثاني هو الفرض المدني ، وحتى ان كانا في المدنية فالحق المكي هو الأوّل.