من الموحدين ، ولأن مجرد عقيدة التوحيد لا تعدّل الموحد إلّا بالإيمان الكتابي حيث المحور الصالح للعدالة هو وحي الله تعالى ، فغير الكتابي خارج عن محور العدالة مهما كان موحدا ، ولمكان (تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ) فليكونا من الكتابيين المصلين ، حيث الصلاة وأشباهها من فروض الدين هي من قضايا العدالة ، فقد تجوز ـ إذا ـ شهادة اليهودي والنصراني ، بل والمجوسي (١) إذا كانوا عدولا يصلون.
والقول إن «من بعد صلاة العصر» تعني صلاة المؤمنين ، مردود بأنه لا صلة لصلاتهم بتحكيم إقسام غيرهم ، فلتكن صلاتهم مهما كان مع صلاة المسلمين.
أجل ، والحالة بعد الصلاة ، هي حالة قدسية كحصيلة أوتوماتيكية للصلاة ، فهي أقرب الحالات ـ ولا سيما للعدول ـ إلى صدق الشهادة ، فرعايتها ـ إذا ـ حياطة عادلة كأحوط ما يكون للعدول تخوفا عن العدول عن حق الشهادة فيضيع حق المؤمن حيا أو ميتا ، و (ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاسْمَعُوا وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ) فان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، فهما عندها أفحش وأنكر ، فالإقسام بعد الصلاة أحوط وأثبت من كل أقسام
__________________
(١) المصدر في الكافي عن يحيى بن محمد قال سألت أبا عبد الله (ع) عن (شَهادَةُ بَيْنِكُمْ ..) قال : اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من اهل الكتاب فان لم يجدوا من اهل الكتاب فمن المجوس لأن رسول الله (ص) سن في المجوس سنة اهل الكتاب في الجزية وذلك إذا مات الرجل في ارض غربة فلم يجد مسلمين اشهد رجلين من اهل الكتاب يجلسان بعد العصر فيقسمان بالله ..
أقول : وقد ورد جواز شهادة غير المسلمين عند الضرورة من طرق اخرى عن أئمتنا عليهم السلام.