تصدق به فهو كفارة له» عما عليه من ذنب حيث الإنسان أيّا كان لا يخلو من ذنب أو عصيان (فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ) عما كان ، ثم المعصومون ومن يحذو محذاهم ، هم أحرى بذلك العفو ، ثم (فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ) فيهم كفارة لترفيع شؤونهم.
ذلك ، وخير تفسير ل (الْجُرُوحَ قِصاصٌ) تحمله (فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ) وإذ لا مماثلة بين الذكر والأنثى في القيمة الجسمية ، إذا ف : (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ...) تقتضي قتل المرأة بالرجل دون العكس إلا بأداء نصف دية الرجل إلى أولياءه ، وكذلك الأعضاء.
ذلك ، وهنا روايات تدل على رد التفاوت فيما زاد على الثلث لا فيما دونه (١) وقد تصلح تقييدا لآية الاعتداء ، كما المماثلة فيما قبل ولوج الروح بين الجنينين.
وقد يقتضي الاعتداء بالمثل المماثلة في الحالة الصحية وسواها ، فإن قيمة
__________________
ـ إنا سنرضيه فالح الأنصاري فقال معاوية شأنك بصاحبك وأبو الدرداء جالس فقال أبو درداء سمعت رسول الله (ص) يقول : ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فيصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة فقال الأنصاري فإني قد عفوت.
(١) منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال : «جنايات الرجال والنساء سواء سن المرأة بسن الرجل وموضحة المرأة بموضحة الرجل وأصبع المرأة بأصبع الرجل حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية فإذا بلغت ثلث الدية ضعفت دية الرجل على دية المرأة» (الكافي ٧ : ٢٩٨ رقم ٢) ومثلها صحيحة الحلبي الثانية (كما في التهذيب باب القود بين الرجال والنساء رقم ٢١) ومعتبرة ابن أبي يعفور كما في المصدر نفسه.
وفي الدر المنثور ٣ : ٢٨٨ عن أنس أن الربيع كسرت ثنيته جارية فأتوا رسول الله (ص) فقال أخوها أنس بن النضر يا رسول الله (ص) تكسر ثنيته فلانة فقال رسول الله (ص) «يا أنس كتاب الله القصاص».