لقتل واحد منهم كما يختاره وليّ الدم ، فضلا عن قتل الجميع بنفس الإختيار!.
وحسب النصوص الثلاثة القرآنية لا قود إلا (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) و (فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ) و (فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ) والقود من عديد لواحد تخالف هذه النصوص ، فنحن ـ إذا ـ نكذب الإجماع المدعى على جواز قتل الجميع تصديقا لكتاب الله ، فإن تصديقه تكذيب لكتاب الله!.
ذلك ، ف (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) ضابطة عامة لا يستثنى منها إلّا (الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ...) ليس إلّا ، وهكذا (الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ) فالمشتركان في إصابة عين أو أنف أو أذن أو سن ، لا يقتصّ منهما ولا من أحدهما.
ثم (وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ) على نفس النمط ، قصاصا كما جرح ضابطة عامة تشمل المذكورات وسواها ، ولأن قطع العضو ليس ـ فقط ـ جرحا فقد نص عليه ، وقد يعرف ـ بأحرى ـ حكم قطع اليد والرجل أن كلا بمثله ، وذلك كله في القصاص المتعادل نفسا وأجزاء ، ثم الدية لمن رضي بها كما في آية البقرة : (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ ...) (١) ومن ثم طليق العفو تصدقا كما هنا «فمن
__________________
(١) وكما في صحيحة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال : «قضى أمير المؤمنين (ع) فيما كان من جراحات الجسد أن فيه القصاص أو يقبل المجروح فيعطاها» (التهذيب باب القصاص رقم ٤٢).
وفي الدر المنثور ٣ : ٢٨٨ ـ أخرج ابن مردويه عن رجل من الأنصار عن النبي (ص) في قوله : «فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ» قال الرجل تكسر سنّه أو تقطع يده أو يقطع الشيء أو يجرح في بدنه فيعفو عن ذلك فيحط عنه قدر خطاياه فإن كان ربع الدية فربع خطاياه وإن كان الثلث فثلث خطاياه وإن كانت الدية حطت عنه خطاياه كذلك وفيه أخرج أحمد والترمذي وابن ماجه وابن جرير عن أبي الدرداء قال كسر رجل من قريش سن رجل من الأنصار فاستعدى عليه فقال معاوية ـ