العين السليمة أكثر من قيمة العين العليلة (١).
وقد يقتضي الاعتداء بالمثل في قصاص الجروح ما لم يؤد إلى الهلاك أم حالة أسوء من حالة المقتص له لمرض أم ضعف في البنية أمّا هي (٢) حيث القصاص المماثل هو الملاحقة المماثلة إن أمكنت كما وكيفا وخليفة وإلّا فالدية أم العفو.
إذا فلا قصاص إلّا بالمثل في كافة الجهات حتى في الحرارة والبرودة ، وقوة الضرب وفاعليته وأثره ، فإن تخلفت إحدى هذه المماثلات فلا قصاص.
وهل إن أصل القصاص هو قضية الشين (٣) فيجوز للمقتص له قطع شحمة أذن المقتص منه إن التحمت أو لحمها كما في رواية؟ كلّا فإنه خلاف المماثلة في الاعتداء ، وليس تلحيم العضو المقطوع للمقتصّ منه عداء ثانيا حتى يقتضي اعتداء بالمثل ثانيا! ، بل الواجب هو التلحيم إن أمكن ، فكيف يحق قطع ما يجب وصله ، وليس الوصل عداء ثانيا ، اللهم إلّا إذا كان القطع الأول بحيث لا يقبل التلحيم ، ثم اقتص بحيث يقبل
__________________
(١) هي معتبرة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن رجلا قطع من بعض اذن رجل شيئا فرفع ذلك إلى علي (ع) فأقاده فأخذ الآخر ما قطع من اذنه فرده إلى اذنه بدن فالتحمت وبرئت فعاد الآخر إلى علي (ع) فاستقاده فأمر بها فقطعت ثانية وأمر بها فدفنت وقال (ع) «إنما يكون القصاص من أجل الشين» (التهذيب باب القصاص رقم ١٩).
(٢) كما في رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) في رجل قطع رجل شلّاء؟ قال : «عليه ثلث الدية» (المصدر رقم ٩ والكافي ٧ : ٣١٨ رقم ٤) ورواية محمد بن عبد الرحمن العزرمي عن أبيه عن جعفر عن أبيه عليهما السلام «أنه جعل في سن السوداء ثلث ديتها وفي العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها وفي شحمة الأذن ثلث ديتها وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها وفي خشاش الأنف في كل واحد ثلث الدية» (التهذيب باب القصاص ح ١٩).
(٣) وتؤيده مقطوعة أبان «الجائفة ما وقعت في الجوف ليس لصاحبها قصاص إلا الحكومة والمنقلة تنقل منها العظام وليس فيها القصاص إلا الحكومة» (الفقيه باب دية الجراحات والشجاج رقم ٥).