ذلك ، وقد لا يجوز قتل واحد من القتلة أيضا فضلا عن الجميع ، حيث الواحد ليس قاتلا بصورة مستقلة ، اللهم إلّا أن تؤثر ضربته قتله والآخرون سبقوه بضربات غير قاتلة ، فالقاتل منهم يقتل والباقون يؤدبون ويدفعون دية الجروح والكسور إن كانت ، وبذلك تحمل الروايات الآمرة بقتل واحد منهم ، ولكن «أيهم شاءوا قتلوه» ليس ليقبل ذلك التأويل! أو يؤول إلى ضربات كلّ واحدة منها قاتلة ، كأن يرمي إليه جماعة فيضربونه ضربة واحدة ، ولكنه على أية حال لا يلائم النفس بالنفس ، ولأن كل رمية هنا ليست قاتلة بالفعل ، وإنما هو القتل تقديريا ، ولا حد في تقدير القتل ، ولا يعقل توارد أسباب مستقلة على مسبب واحد في سببية واحدة ، اللهم إلّا باشتراكها كسببية جزئية لكل واحد منها بسبب المشاركة ، فالسببية الفعلية لكل واحد غير تامة ، والسببية الشأنية غير تامة ، إذا فليس كل واحد منهم قاتل نفس واحدة فكما لا قود في الكل ، كذلك البعض على سواء ، إنما الثابت هنا هو الدية المقتسمة بين المتشاركين في أصل القتل إضافة إلى تأديب كما يراه الحاكم.
ذلك ، ولأن القتل المهندس بشركة على سوية بالنسبة للمقتول غير واقع أم قليل ، ثم وفي فرض التسوية ليس كلّ قاتل نفس بتمامها ، ثم تأثير ضربة واحد منهم كجزء أخير يسبب القتل لا يحكم إلّا بالقود منه ، إذا فلا مجال
__________________
ـ رجلا؟ قال : إن أراد اولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين وإن أرادوا قتل أحدهما فقتلوه وأدى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول وإن لم يؤدوا دية أحدهما ولم يقتل أحدهما قبل دية صاحبه من كليهما وإن قبل أولياءه الدية كانت عليهما(التهذيب باب الإثنين إذا قتلا واحدا رقم ٢ والكافي ٧ : ٢٨٣ رقم ٢).
ورواية ابن يسار قلت لأبي جعفر عليهما السلام في عشرة قتلوا رجلا فقال : إن شاء أولياءه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات وإن شاءوا تخيروا رجلا فقتلوه وأدى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم قال : «ثم إن الوالي بعد يلي أدبهم وحبسهم» (الكافي ٧ : ٢٨٣ رقم ٢).