كلها حسما لمادة الفساد.
أم هو نفي من أرض الإسلام إلى سواها ، حيث يختص سعيه في إفسادها فإلى سواها إذا لم يصبح من الدعاة فيها ضد الإسلام ، أو المتآمرين مع أهلها ضد أهل الإسلام.
أم نفيا من بلد الجريمة أو بلادها إلى غيره أو غيرها حسما لها عنها ، ثم يوصىّ القائمون بأمر المنفي ألا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تواكلوه ولا تشاربوه .. فإنه سيتوب (١). فلا يعني نفيه إلّا إخراجه عما استأنسه من حياته الأهلية ، وإحراجه في المنفي أن يعيش في زاوية حتى يتوب.
أو هو نفي من أرض الحرية في عمله وفي كل جنبات الحياة الحرة ، استئصالا لبأسه ككل ، وتأديبا له وتعويضا عما أفسد ، تقويضا لظهر الفساد حتى يتوب فرجوعا إلى حياة سليمة صالحة (٢).
__________________
ـ أقول : «لو كان» إنما تنفي حصر النفي فيما يزعم ، وليكن النفي وهو بديل عن كل من هذه الثلاث عدلا منها ، فكما الاختلاف في هذه الثلاث فليكن النفي مختلفا في عدله لهذه الثلاث.
(١) في الحسن كالصحيح عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) ... قلت : النفي إلى أين؟ فقال : ينفى من مصر إلى مصر وقال ان عليا (ع) نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة وفي القوي كالصحيح عن عبد الله بن إسحاق المدائني عن أبي الحسن الرضا (ع) قال سئل عن هذه الآية ـ إلى قوله ـ : كيف ينفى وما حد نفيه؟ قال : ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى غيره ويكتب إلى أهل ذلك المصر بأنه منفي فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تؤاكلوه ولا تشاربوه فيفعل ذلك به سنة فإن خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتى تتم السنة قلت فإن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها؟ قال : ان توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها ، وفي القوي عن أبي الحسن (ع) مثله الا أنه قال في آخره : يفعل به ذلك سنة فإنه سيتوب قبل ذلك وهو صاغر قال فقلت : فإن أم أرض الشرك يدخلها؟ قال : يقتل.
(٢) الوسائل ١٨ : ٥٣٥ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن أحمد بن الفضل الخاقاني من ـ