متقاربة الأقدار ، وقد قدر الدينار بمثقال في موثقه أبي بصير (١) وفي التوراة تفصيل آخر حول القصاص (٢).
__________________
(١) قال فيها : دية المسلم عشرة آلاف درهم من الفضة أو ألف مثقال من الذهب.
(٢) في التورات : الخروج ٢١ : «من ضرب إنسانا فمات يقتل قتلا ١٢ ولكن الذي لم يتعمد بل أوقع الله في يده فأنا أجعل لك مكانا يهرب إليه ١٣ وإذا بغى إنسان على صاحبه ليقتله بغدر فمن عند مذبحي تأخذه للموت ١٤ ومن ضرب أباه أو أمه يقتل قتلا ١٥ ومن سرق إنسانا وباعه أو وجد في يده يقتل قتلا ١٦ ومن شتم أباه أو أمه يقتل قتلا ١٧ .. وإن حصلت أذية تعطي نفسا بنفس ٢٣ وعينا بعين وسنا بسن ويدا بيد ورجلا برجل ٢٤ وكيان بكيّ وجرحا بجرح ورضا برضى ٢٥ .. وإذا نطح ثور رجلا أو امرأة فمات يرجم الثور ولا يؤكل لحمه وأما صاحب الثور فيكون بريئا ٢٨ ولكن إن كان ثورا نطاحا من قبل وقد أشهر على صاحبه ولم يضبطه فقتل رجلا أو امرأة فالثور يرجم وصاحبه أيضا يقتل ٢٩ أن وضعت عليه فدية يدفع فداء نفسه كل ما يوضع عليه.
وفي الأعداد ٣٥ : «إن ضربه بأداة من حديد فمات فهو قاتل». إن القاتل يقتل ١٦. وإن ضربه بحجر يد مما يقتل به فمات فهو قاتل. إن القاتل يقتل ١٧ أو ضربه بأداة يد من خشب مما يقتل به فمات فهو قاتل. إن القاتل يقتل ١٨ ولى الدم يقتل القاتل. حين يصادفه يقتله ١٩ وإن رفعه ببغضة أو ألقى عليه شيئا يتعمد فمات ٢٠ أو ضربه بيد بعداوة فمات فإنه يقتل الضارب لأنه قاتل. ولى الدم يقتل القاتل حين يصادفه ٢١ ولكن إذ دفعه بغتة بلا عداوة أو القى عليه أداة قاتلا تعمد ٢٢ أو حجرا مّا مما يقتل به بلا رويّة. اسقطه عليه فمات وهو ليس عدوا له ولا طالبا أذيته ٢٣ تقضي الجماعة بين القاتل وبين ولي الدم حسب هذه الأحكام٢٤ ...
فتكون لكم هذه فريضة حكم إلى أجيالكم في جميع مساكنكم ٢٩ كل من قتل نفسا فعلى فم شهود يقتل القاتل وشاهد واحد لا يشهد على نفس للموت ٣٠ ولا تأخذوا فدية عن نفس القاتل المذنب للموت بل انه يقتل ٣١ ولا تأخذوا فدية ليهرب إلى مدينة ملجئه .. وعن الأرض لا يكفّر لأجل الدم الذي سفك فيها إلا بدم سافكه ٣٤.
وفي التكوين ٩ : ومن يد الإنسان أطلب نفس الإنسان. من يد الإنسان أخيه ٥ سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه لأن الله على صورته عمل الإنسان ٦.
أقول : آية القصاص تنسخ آيات التورات تخصيصا حيث التورات تطلق القتل بالقتل ، ثم لا تسمح بالدية بديل القصاص في قتل العمد.