ثم الخطأ المحض هو أن الضرب والقتل ليس عامدا ، وأمثل أمثاله الضرب حالة النوم ، ثم الضربة غير القاتلة القاصدة غير المقتول بها ، فإنها خطأ محض دون ريب.
وشبه العمد هو الخليط من عمد وغير عمد ، كمن يضرب بما يقتل عادة دون قصده ، أو مع قصده غير المقتول مما لا دية فيه ، أو يقصد القتل بالضربة غير القاتلة أماهيه ، مما لا يتمحض فيها لا العمد ولا الخطأ ، فهو عوان بين العمد المحض والخطأ المحض.
والقدر المسلم من دية العمد ألف مثقال من الذهب كما في صحيحتي ابن الحجاج وابن سنان (١) على اختلافهما في سائر أقدارها ، وهي ـ بطبيعة الحال ـ ألف مثقال حيث الدينار وقتئذ لم يكن إلا قدره ، وهذه دية ثابتة تقدر كل ما سواها بقدرها إلا المنصوص كالدراهم والآبال والأبقار والشياة ، (٢) والكل
__________________
(١) في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت ابن أبي ليلى يقول كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل فأقرها رسول الله (ص) ثم أنه فرض على أهل البقر مأتي بقرة وفرض على أهل الشاة ألف شاة ثنية وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم وعلى أهل اليمن الحلل مائتي حلة ١ ، قال عبد الرحمن بن الحجاج فسألت أبا عبد الله (ع) عما روي عن ابن أبي ليلى فقال : كان علي (ع) يقول : «الدية ألف دينار وقيمة الدنانير عشرة آلاف درهم وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم لأهل الأمصار ولأهل البوادي الدية مائة من الإبل ولأهل السواد مائتا بقرة أو ألف شاة».
(٢) رواه الصدوق في المقنع إلى هنا وفيه «مائة حلة وفي المختلف مائتي حلة» (الوسائل أبواب ديات النفس ب ١ ح ١).
وصحيحة عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : من قتل مؤمنا قيد به إلّا أن يرضى أولياء المقتول بالدية فإن رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية إثنا عشر ألف درهم أو ألف دينار أو مائة من الإبل وإن كان في أرض فيها الدنانير فألف دينار وإن كان في أرض فيها الإبل فمائة من الإبل وإن كان في أرض فيها الدراهم فدراهم بحساب اثنا عشر ألفا (ح ٩).