الصفحه ١٥ : المعقودة على الفطرة والعقلية الإنسانية ،
المشروحة مشروعة عالية في شرعة الله ، المدلول عليها بكافة الآيات
الصفحه ٢٢ :
في أصل الصيد
وفرعه ، ومن العملي أن تأمر غيرك بصيد أو تشير له إليه.
ولأن «الصيد» كما
هي مصدر كذلك
الصفحه ٥٧ : الست وما أشبهها.
٣ هل يشترط كون
الذبح في الحلقوم فريا للأوداج الأربعة من قدامها ، أم ويجوز من خلفها
الصفحه ١٠٦ : الذاتي.
ذلك ، وكما اختصاص
الحل في (الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتابَ) بالنكاح المنقطع
الصفحه ١١٥ :
وسائر الأحكام في
أي حل أو حرام ، فإن كلها عبادات وكلها دين الله ، فلا انفصام في هذا الدين بين
الصفحه ١٣٩ :
الأمة ، والمختلف
في أن لها معنى أم ليس لها معنى بين الأدباء ، إن وجودها فيها دون عناية معنى يجعل
الصفحه ١٤١ : تعارض في الرواية ، فهي المقرّرة غير المسمى المستفاد من الآية ، ساقطة
لمخالفة إطلاقها ، إذ هي غير ثابتة
الصفحه ١٤٤ :
ينافيه إطلاق
الآية ، حيث المسح ـ وهو إزالة الأثر ـ قد فرض فيه هنا واقع الأثر على اليدين ،
دون
الصفحه ١٥٠ : التوجيه
هنا أن القرائتين كالآيتين في إحداهما الغسل وفي الأخرى المسح لاحتمالها للمعنيين
، فلو وردت آيتان
الصفحه ١٥١ : القيلة الأخرى
إننا لو مسحنا فقد عملنا بكتاب الله وتركنا السنة ، وإن غسلنا فقد مسحنا وزيادة
وفيه جمع بين
الصفحه ١٥٩ : الرجلين أنه كان قبل نزول المائدة ، فإن
آية المائدة نص في مسح الرجلين دون غسلهما أو مسح على الخفين ، وليس
الصفحه ١٦٢ : يضر ، فالأصل هو الإبطاء غير المعذور فباطل أم سواه فصحيح ، فالجفاف في غير
إبطاء أم إبطاء بضرورة لا يضر
الصفحه ١٦٣ : .
ذلك ، وإن كان
الصب مرجوحا في غير ضرورة لأنه كشركة في العبادة ، وهنا صحيحة تسمح ورواية لا تسمح
والأصل
الصفحه ١٦٩ : الواردة في الوضوء
كما تقدمت من قوله فيها ... وكذلك غسل الجنابة؟ قال : هو بتلك المنزلة وابدأ
بالرأس ثم افض
الصفحه ١٧١ : الإختصاص ثم نحن مع السنة في طليق الكفاءة أم سواها إذ لا
إطلاق في الآية سلبا أو إيجابا في كفاءة الطهارة