الصفحه ١٤٣ :
الرجلين في الأخرى عنه (ع) ، ثم اليمين واليسار داخلان في الإطلاق كالإقبال
والإدبار ، وهما لا ينفيان اليمين
الصفحه ١٧٠ :
مجالا للفتوى
بطليق الكيفية في غسل الجنابة لإطلاق الآية ، وإن كان الأحوط تقديم الرأس ، ثم
الأحوط
الصفحه ٢٠٠ :
كالأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر والقتال في سبيل الله حيث تستدعي تكريس كل الطاقات من النفس
والنفيس
الصفحه ٢١٣ : ليست لتعني من الاعتداء بالمثل الظلم في الشهادة
حتى وإن ظلموا هم إياكم في شهادة ، فإنما الاعتداء بالمثل
الصفحه ٢٨٠ : فتاهوا في أربعة فراسخ أربعين سنة (يَتِيهُونَ فِي
الْأَرْضِ ...)
قال (ع) : وكانوا إذا أمسوا نادى مناديهم
الصفحه ٣٠٢ :
الحر بالعبد ولا
الذكر بالأنثى ، ومهما كانت آية البقرة مدنية أولى وهاتان مدنيتان في المائدة وهي
آخر
الصفحه ٣٠٤ :
وهنا (كَتَبْنا عَلى) ليست كتابة في التورات ، فصيغته الصحيحة «كتبتنا في ..»
دون «على» ولا كتابة
الصفحه ٣١٠ : بما يقتل عادة دون قصده ، أو مع قصده غير
المقتول مما لا دية فيه ، أو يقصد القتل بالضربة غير القاتلة
الصفحه ٣٧٤ : وآية
البقرة إنما نسخت الآية التوراتية المنقولة في المائدة فلم تكن المائدة هي
المنسوخة ، إنما هي الآية
الصفحه ١٧٥ : الله (ص) وليس
في الكتاب فرضه فالظاهر ـ إذا ـ وجوبه ولا سيما على من يحضر صلاة الجمعة ، وقد
تستثنى النسا
الصفحه ١٨٦ :
لها فيما تستطيع
الطلب في أكثر منهما ، أو لا تستطيع في أقل منهما ، ثم ولا أصل لروايتها سندا وحجة
الصفحه ٢٥٤ :
الرسل (ص) إلى يوم
الدين ، والفارق ليس في أصل الحجة المحلّقة على كل الأدوار ، إنما هو في وضوح
الصفحه ٢٧٧ : دون عزله عن الرسالة فإنه عضل ، ولا فرقه عنهم
حيا فإنه انعزال لا يجوز في سنة الرسالة مهما كان المرسل
الصفحه ٣٢٠ :
وهذه الآية لا
تحصر الجزاء بمن ذكروا فيها ، وإنما الحدود المذكورة فيها تختص بهم ، وإن كانت
هناك
الصفحه ٣٨٠ : أَنْزَلَ
اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) ظالمي حق الله وحق الناس وظالمي أنفسهم ، ظلما في ثالوثة