دون إبقاء وإن كان متطهرا قبل قيامه إليها (١)؟ حيث الأمر طليق لم يختص هنا بالمحدثين!.
أم هي على المحدثين مفروض ولغيرهم راجح حيث «الوضوء على وضوء نور على نور» (٢)؟ والأمر لا يحتمل كلا الفرض والنفل ، كما ولا برهان له من قرآن أو سنة!.
أم إنها كانت مفروضة لكل صلاة دون اختصاص بالمحدثين كما هنا ، ثم نسخ عموم الفروض بفرضها على خصوص المحدثين (٣) والمائدة ناسخة غير منسوخة! والسنة ليست على أية حال لتنسخ الكتاب!.
أم هي مخصوصة بالمحدثين بالأخبار وإجماع الفرقة؟ وليس الخبر إلّا موثقة واحدة (٤) وهي غير موثقة! : أم ، يختص القيام بالقيام عن النوم؟ والآية الطليقة لا تتحمل خاصة القيام! ثم الحدث ليس ليختص بالنوم المختلف في ناقضيته بين الأمة!.
__________________
(١) وذلك زعم إطلاق الآية كما نقله في التبيان عن عكرمة ونسبه إلى داود الظاهري.
(٢) نقله المحقق الجزائري في قلائده ، وروى الحديث الجصاص في آيات الأحكام عن النبي (ص) وفيه أيضا عنه (ص): لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء عند كل صلاة.
(٣) وهو الذي رواه أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمر أن أسماء بنت زيد بن الخطاب حدثت قال عبد الله بن عمر عن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الغسيل الأنصاري أن النبي (ص) أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر فلما شق عليه وضع عنه الوضوء إلا من حدث ولمسلم من حديث بريدة عن أبيه قال : كان النبي (ص) يتوضأ عند كل صلاة فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد فقال عمر يا رسول الله (ص) إنّك فعلت شيئا لم تكن تفعله؟ قال (ص) : عمدا فعلته يا عمر! (فتح الباري في شرح صحيح البخاري ١ : ٢٤٣).
أقول : وفيه أنه لا حجة في هذا الخبر لوحدته ولأن المائدة آخرة ما نزلت ناسخة غير منسوخة ، وإطلاق الأمر في الآية ـ لو كان ـ يعكس الأمر ضد هذا الحديث.
(٤) وهي موثقة ابن بكير المتقدمة.