مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) ولا تعني تلك الدرجة إلّا القوامية والحراسة وهي مما ترجح لها حقا عليه دونما معاكسة.
ثم ولا طاعة عليهن لهم إلّا في معروف دون كل طاعة فوضى جزاف لا تحافظ على حق ولا تمنع عن باطل ، في حقل الزوجية أم بصورة طليقة.
ف (لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) التي تفرض مماثلة الحقوق المتقابلة بين الزوجين ليست لتقبل الاستثناء ب (وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) بل و «درجة» ليست إلا درجة القوامية والحراسة عليهن هي حق لهن زائد عليهم قضية القوة البدنية والعقلية الزائدة و (بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ).
ثم (وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) وأضرابها من التوصيات بحقهن تجعلهن أرفع حقا لضعفهن وقوتهم ، لا نقضا لمماثلة الحقوق المتقابلة ، وإنما رعاية لضعفهن.
الثانية : ليس للحكمين التفريق بينهما إلا إذا كلّ الإصلاح بينهما ككلّ وأذن الزوج في الطلاق والمرأة في البذل لمكان التكاره وهو مورد طلاق المباراة. أو يستأمرا الزوجين في سماح التوفيق والتفريق (١).
__________________
ـ والذي بعثك بالحق لا يملك رقبتي رجل ابدا» (الكافي ٥ : ٥٠٧ والفقيه باب حق الزوج رقم (١)).
أقول : هذه من المختلقات الزور التي اختلقها رجال الغرور ونسبوها إلى النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) تغطية على فرعناتهم الرجالية ، وهي مخالفة للقرآن من جهات عدة.
(١) ويدل عليه موثق سماعة قال سألت أبا عبد الله (عليه السّلام) عن قول الله تعالى (فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها) أرأيت إن استأذن الحكمان فقال للرجل والمرأة : أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح والتفريق؟ فقال الرجل والمرأة : نعم واشهدا بذلك شهودا عليهما يجوز تفريقهما عليهما؟ قال : نعم ولكن لا يكون الأعلى طهر من المرأة من غير جماع من الزوج ، قيل له