والسجودات قضية الخوف والحفاظ على النفس.
ذلك «وصلاة الخوف أحق أن تقصر من صلاة السفر الذي لا خوف فيه» كما في الصحيح (١).
ذلك : (وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ) وهما سلاحان اثنان تقية عن العدو إذ (وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً واحِدَةً) فلا يكفي مجرد أخذ الأسلحة دون أخذ الحذر كما لا يكفي أخذ الحذر دون أخذ الأسلحة.
ذلك حين لا عذر عاذرا عن حمل الأسلحة (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كانَ بِكُمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ) تخفيفا عن حملها حالة الصلاة وسواها لكن (وَخُذُوا حِذْرَكُمْ) على أية حال حيث لا تعذرون فيه بحال (إِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً) (١٠٢) فذلك العذاب المهين للكافرين مما يهين بأسهم فلا يخيّل الى المؤمنين أن لهؤلاء قوة قاهرة يخاف منها ، فإنما أخذ الحذر منهم لكيلا يميلوا عليكم ميلة واحدة فتصبح لهم قوة قاهرة.
وهكذا يهين الله كيد الكافرين في الأولى والأخرى ، وليهوّن على المؤمنين مطاردتهم بكل صبر وصمود.
فالتيقظ في النفس والتحفظ من العدو في أرض المعركة مفروض على المناضلين حتى حالة الصلاة فضلا عن غيرها ، حيث الغفلة تمكّن العدو منهم.
ولا يمنع فرض الصلاة عن مراقبة العدو ، فانها فرض في فرض ، وابتعاد
__________________
(١) وهو صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليهما السّلام) قال قلت له صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران جميعا؟ قال : نعم وصلاة الخوف ...» (الوسائل الباب ١ من صلاة الخوف والمطاردة».