الصدقة الربانية أردء رد وأشنعه.
ذلك ، وإذا كانت الآية نازلة مرتين ، والخوف في الثانية (١) أصبح كل من السفر والخوف موضوعا لحكم القصر ، وأحد الوجهين تنزيلا وتأويلا يكفينا في سنة القصر لأنها من فعل الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) (٢) و (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللهَ) ف (إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللهُ) (٤ : ١٠٥) اراءة خاصة بوحي السنة بعد عامتها بوحي الكتاب ومن الخاصة تأويل الأحكام ، والقصر في السفر هو مما أراه الله ، فهو ـ دون ريب ـ حكم الله ، تنزيلا في وجه وتأويلا في وجه والثاني أوجه حسب التأليف.
فلا يصغى الى قول القائل إن القصر من الصلاة مخصوص بالخوف! (٣)
__________________
ـ النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) الظهر والعصر بمنى أكثر ما كان الناس وآمنه ركعتين» وعن ابن عباس قال : صلينا مع رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بين مكة والمدينة ونحن آمنون لا نخاف ركعتين.
(١) المصدر أخرج ابن جرير عن علي (عليه السّلام) قال سأل قوم من التجار رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فقالوا يا رسول الله انا نضرب في الأرض فكيف نصلي؟ فأنزل الله (وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ ...) ثم انقطع الوحي فلما كان بعد ذلك بحول غزا النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فصلى الظهر فقال المشركون لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم هلا شددتم عليهم؟ فقال قائل منهم ان لهم مثلها أخرى في أثرها فأنزل الله بين الصلاتين (إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ... وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ ..) فنزلت صلاة الخوف وفيه أخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم قال قال رجل يا رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) إني رجل تاجر اختلف إلى البحرين فأمره أن يصلي ركعتين.
(٢) لقد تواتر من طريق الفريقين عن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وأئمة أهل بيته (عليهم السّلام) وجوب القصر في السفر مهما اختلفت حدوده ، وإذا اشتبهنا في حده فلا قصر إلا في القدر المتيقن ، ولكنه معلوم كما يأتي نبأه بعد حين.
(٣) الدر المنثور ٢ : ٢١٠ ـ أخرج ابن جرير من طريق عمر بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ـ