قال له اختر فقال
قد اخترت فقال هكذا البيع» (٨٩) و «البيع عن تراض والخيار بعد الصفقة ولا يحل
لمسلم أن يغش مسلما» .
فاختيار البيع في
مجلسه دليل الرضا وهو إسقاط لخيار المجلس ، وكما التفرق عن مجلس البيع دليل
إختياره ورضاه ، فما دام البيّعان في مجلس البيع ، ولم يصرحا باختيار البيع أو
أحدهما كان الخيار لهما أو لأحدهما ، وإذا اختارا البيع ولمّا يفترقا فهو لازم ،
وإذا افترقا بطبيعة الحال كان افتراقهما دليل الرضا فلا تقبل منهما أو أحدهما دعوى
عدم الرضا.
فإذا لم يفترقا
بعد تقضّي مجلس البيع وإن طال ساعات أو أياما ، لم يبق الخيار لأنه خاص بمجلس
البيع ، وليس قضية تلا حق المجالس متلاصقة يحكم بأنها كلها مجلس البيع ، كما
وأنهما إذا افترقا دون رضى كرها أم سواه فهما في مجلس البيع بعد افتراقهما حتى
يرضيا.
تلحيقات حول
الخيارات :
١ حيث الخيارات
ككلّ مقررة رعاية للمتعاملين تكملة للرضا بالمعاملة ،
__________________