الصفحه ٢٨ : .
تلمح هذه الآية
أنه خيّل إلى بعض البسطاء ـ لما سمعوا ان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قد قتل
ـ أنه قضى
الصفحه ١٠١ : اللهُ
لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلى ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ
مِنَ الطَّيِّبِ وَما
الصفحه ٢٠٦ :
والشره والولع في
النساء ولم يتزوج على خديجة ما كانت معه (صلى الله عليه وآله وسلم) ، والمتولع
الصفحه ١٩٨ : الأعداد بالذكر لا يصلح
تخصيصا للحلّ به ، وليس هذا من اداة الحصر شيء يعتمد عليه ، وقد يدل على عدم الحصر
«ما
الصفحه ٣٧٩ : ، لا أوسع منه ولا
أضيق.
ثم و «أمهاتكم»
تعم الجدات من ناحية الآباء والأمهات ، مهما علون أو نزلن ما
الصفحه ٤١٣ :
عنه شرعيا لكونهن
ذوات أزواج أم سائر المنع ، كضابطة عاملة تجمع من لم يذكرن من الممنوعات إلى
اللائي
الصفحه ٤١٢ : ك
(فَإِذا أُحْصِنَّ
فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ
الْعَذابِ
الصفحه ٣٠٠ :
الله (ع) عن شروط المتعة فقال (ع) يشارطها على ما شاء من العطية ويشترط الولد لمن
أراد وليس بينهما ميراث
الصفحه ٤٥١ : أُحْصِنَّ
فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ
الْعَذابِ)
«أحصن
الصفحه ٥٧ : أو لموت على قتل إلا ما يتقدم منهما على صاحبه في
سبيل الله فيقدّم صاحبه ـ ميتا او قتيلا ـ في سبيل الله
الصفحه ٣٩٨ : الإمام علي (عليه السلام) وهنا ما تعارضها موافقة للمستفاد من الآية
كما روى عن الباقر (عليه السلام) انه قال
الصفحه ٣٣٣ : وَالْأَقْرَبُونَ ...) تحكم بان الأقرب يمنع الأبعد ، ومتضارب الحديث معروض على
القرآن فيرد ما يخالفه (١)
ففي
الصفحه ٢٦٠ :
المعظم على الاستحباب!
وترى ما هو موقف «لو»
هنا وهي لاستحالة مدخولها؟.
إنها قد تعني
مسايرة هؤلا
الصفحه ٩٤ :
ما
كانَ اللهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلى ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ
الْخَبِيثَ مِنَ
الصفحه ٢٣٩ :
الأجرة على ما هو
خارج عن قضية الولاية مباشرة ، فحل للغني عدلا فضلا عن الفقير ، ولكنها يجب أن
تكون