الجامع فهل يبطل لأنه عقد جامع كالثاني ، أم يصح في إحداهما المبهم وله الخيار فأيهما أختار كانت هي زوجته دون الأخرى؟ ولكن المبهم في الواقع لا وجود له كأن تقول لنساء عدة أنكحت إحداكن ثم تختار ما تشاء!.
إذا فالأشبه بطلان العقد الجامع الأول عن بكرته ، وبطلان العقد الثاني في الثاني إذ لا يحمل محظور الأول.
وهذا يختلف عن العقد الجامع قبل التحريم إذ كان صحيحا فيهما ومقصودا لهما ، ثم التحريم يفصل عنه إحداهما كما يشاء ويختار وكما مضى في العقد الجامع بين الأكثر من الأربع.
ذلك كله (إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) وترى الاستثناء راجع الى كل ما سلف إلّا ما ثبتت حرمته في كل الشرائع كالأمهات والبنات والأخوات؟.
الظاهر ذلك ، لأن اختصاص الاستثناء بالأخيرة لا دليل عليه ، فالظاهر أدبيا ومعنويا رجوعه إلى الكل إلا ما قد سلف من معلومات الحرمة.
وليس هذا من استثناء الماضي من المستقبل ، إنما هو استثناء العقاب على الماضي عنه ، وأما الغفر عما سلف بعد الإيمان فهو دليل ثان يدل على عامة الغفر ، والحالة التدرجية في الأحكام الإسلامية تقتضي هذه التنازلات تلو بعض كما تقتضي أحيانا تصاعدات مثل تحريم الخمر ، ولكن رفع العقوبة عما سلف يعم ما سلف وما كانت ثابتة الحرمة إضافة الى أن غيرها لم تكن محرمة حتى يستثنى عقابها.
وقد يعني (إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) ـ فيما عنت ـ سلب التحريم السالف ، أن السالف في الجمع بين الأختين وأضرابه كان حلا ثم حرم وهذا أقرب الى الصواب ، وليس من استثناء الماضي عن المستقبل ، بل هو إخبار عن عدم