الرضاعة ـ الأدعياء ، فهنا (مِنْ أَصْلابِكُمْ) تخرج الأدعياء ومن الرضاعة ، نصا صريحا على اختصاص الحرمة هنا بحلائل الأبناء من الأصلاب.
ولا يصلح طليق «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» توسيعا إلى حلائل الأبناء من الرضاعة ، أولا لما تقدم في اختصاص التحريم بالرضاعة بمورديها المنصوصين في الآية ، ثم لا تحريم نسبيا في تلك الحلائل حتى تحرم من الرضاعة ، فإنما هي حرمة بالمصاهرة.
وليس شأن خاص لنزول الآية كتحليل حلائل الأدعياء (١) بالذي يعم خاص التحريم الى الحلائل من الرضاعة ويخص التحريم بحلائل الأدعياء وقوفا على نص التنزيل وابتعادا عن عليل التأويل.
وليس (مِنْ أَصْلابِكُمْ) فقط لإخراج الأدعياء حيث العبارة الصالحة ـ إذا ـ «من غير أدعياءكم» أم وأخصر منها (حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ) ثم الأدعياء خارجون ب (وَما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ) ولقد كانت النبوّة بالرضاعة ككل أعرق في الجاهلية من بنوّة الأدعياء ، وقد نفى الإسلام بنوّة الأدعياء عن بكرتها ، وعدّل الرضاعة حيث حصرها في (أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ) فبقي الأبناء الرضاعيون كسائر الرضاعة إلا المذكورين في نص القرآن ، بقوا خارجين عن التنزيل ، فإخراجهم بنص (مِنْ أَصْلابِكُمْ) أحرى من إخراج الأدعياء ، وقد أخرجوا بنص آخر (وَما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ).
إذا فلا حول عن خروج غير حلائل الأبناء من أصلابكم ، سواء الأدعياء والرضاعيين.
__________________
(١) الدر المنثور ٢ : ١٢٦ ـ أخرج ابن المنذر عن أبي جريح قال : لما نكح النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) امرأة زيد قالت قريش نكح امرأة ابنه فنزلت (وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ).