تعميم تدليلا على نوعية النكاح الممنوع في شرعة الإسلام ، ثم تأتي المصاديق الأخرى في الآية التالية.
أترى «من النساء» تخص بالغات النكاح ، فلا تشمل الصغيرات؟ وطليق النساء يشمل كل أنثى كما في (وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَال أَقْرَبُونَ) (٤ : ٧) ـ (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ) (٣) ـ (فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْن) (١١)!.
ثم النكاح في «ما نكح» تشمل كل مصاديقه عقدا ووطئا عن عقد او عن شبهة او ملك يمين او هبة او زنا ، ولا تختص بواحدة منها إلّا إذا خصتها قرينة كما في خصوص العقد (إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ) (٣٣ : ٤٩) ، وفي الوطء : (فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) (٢ : ٢٣٠) فإن نكاح الزوج ليس إلّا وطئها.
إذا فالوطئ نكاح كما هنا ، مهما كان بعقد أم سواه كوطي بشبهة او بملك يمين او هبة أو زنى ، مهما قل استعماله في الزنا فانه سفاح يقابل النكاح ، ولكن طليق النكاح يشمل كل ضم هو المعنى اللغوي للنكاح ، سواء أكان ضما بعقد مجرد أم عملية الجمع الوطء حلا او حراما ، وقد يروى عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) «ناكح اليد ملعون» فإذا كانت العادة السرية نكاحا وهي لا عقد ولا وطئ فبأن يشمل الزنا أحرى حين يطلق دون قرينة كما هنا ، ذلك وحتى إذا كان النكاح حقيقة فيما سوى السفاح ومجازا فيه ، إذ لا محظور في ساحة الربوبية لاستعمال لفظ في اكثر من معنى واحد حقيقة او مجازا ام هما معا ، فإن مقام جمع الجمع يزيل خرافة استحالة هكذا استعمال ، والمحتاج الى القرينة في النكاح إذا هو تقييده ببعض مصاديقه دون بعض.
ولا يشمل النكاح مجرد ملك اليمين دون وطئ ، ولو اختص النكاح هنا