والأشبه هو العموم لقاعدة العرض ، ولو كانت الروايات متواترة على التخصيص ، ولا نجد لفظة الزواج ـ بمختلف صيغها في القرآن ـ تعني الدائم إلّا بقرينة قاطعة هي هنا منفية لا تجدها في القرآن ، وفيه ما هو صريح في الأعم ك (لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ) (٣٣ : ٣٧) و (إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) (٢٣ : ٦).
فأصل الزوجية مشترك بين الدائم والمنقطع ، ولا يصح نفي الزوجية عن المنقطع وإلّا أصبح محرما قضية الحصر في آية «المؤمنين».
صحيح أن تخصيص «أزواجكم» هينّ بقاطع الكتاب أو السنة حيث الدائم هو الأظهر ، ولكنه ليس انصرافا يجعل المنقطع مغفولا عنه ، ولكن لا تخصيص قاطعا في السنة لاختلاف الروايات ، مما يجعل الدالة على اشتراط الدوام غير مقطوع الصدور فكيف يخصص به عموم الكتاب ، وقضية العرض على القرآن عموم الحكم للمنقطع.
ذلك ، وقد يعم «أزواجكم» المعتدة رجعيا فإنها زوجه حسب السنة
__________________
ـ موروثة كذا أو كذا يوما ..(الوسائل ١٤ : ٤٦٦).
وفيه عن الأحوال قال : سألت أبا عبد الله (ع) قلت ما أدنى ما يتزوج الرجل به المتعة؟ قال : كف من بر يقول لها : زوجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح على أن لا أرثك ولا ترثيني.
وخبر عبد الله بن عمر قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال : «حلال لك من الله ورسوله ، قلت فما حدها؟ قال : من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك» (الإستبصار ٣ : ١٥٠).
وصحيح عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد الله (ع) عن شروط المتعة فقال (ع) يشارطها على ما شاء من العطية ويشترط الولد لمن أراد وليس بينهما ميراث (التهذيب ٢ : ١٩١).
وموثق ابن مسلم في الرجل تزوج المرأة متعة «أنهما يتوارثان إذا لم يشترطا» (الكافي ٥ : ٤٥٧ والتهذيب ٢ : ١٩٠).