واليتامى بالمساكين.
وتلك ـ إذا ـ بلية يبلي الله بما تارك الواجب في هذه الحقول ، مما يؤكد الوجوب فيها ، والمحور المعني دلاليا هنا هو الوارث الذي لا يرزق هؤلاء الثلاث كما يجب ، حيث المورث مهما قصر بحقهم فهناك مجال رزقهم في حضور القسمة ، فحين لا يرزقون فقد صد عليهم ذلك الرزق المأمور به.
إذا فليس رزقهم من النصيب واجبا عاديا يخلف تركه والاستهانة به ـ فقط ـ عقوبة الأخرى ، بل وفي الأولى ايضا خشية على الذرية الضعاف أن يعامل معهم كما هم عاملوا الضعاف جزاء وفاقا.
وهل الأمر في «ليخش» يخص الورثة أم والمورثين المقصرين بحق هؤلاء الحضور عند الوصية او بعد الموت ، وسائر هؤلاء الذين يقصرون بحقهم توصية الى المورثين أو الوارثين ألا يرزقوهم شيئا أم يرزقوهم قليلا؟.
أم ويشمل هؤلاء الذين يفتون ـ فقط ـ برجاحة رزقهم من المال دون وجوبه؟ الظاهر هو الشمول والآخرون أحرى حيث هم اصل المشكلة في ذلك المسرح العصيب.
فتلك الخشية من عاقبة الذرية الضعاف تحلق على كافة المقصرين في حقل الميراث ورثة ومورثين أم سواهم ، تعديا عن طور العدالة في حقوق ذوي القربى واليتامى والمساكين ، ام الورثة الأصليين ، ام والمورث نقضا لوصية ، أما ذا من تخلفات في حقل الوصية والميراث ورزق هؤلاء الثلاث.
فقد يربو عديد المهددين بالخشية على ذريتهم الضعاف الى سبعة محظورة :
المورثين ـ الوارثين ـ القائلين للفريقين لا ترزقوا اولى القربي واليتامى والمساكين ـ كل هؤلاء الذين يتجاوزن الى حقوقهم أولاء سلبيا وايجابيا ، فهؤلاء من الناحية العملية.